المادة 144
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:
ف 2عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.
ف 3يجب أن تكون هذه الصفقات محددة بدقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.
ف 4لا يمكن أن يكون موضوع صفقات الدراسات إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.
ف 5يمكن أن تضم صفقات الدراسات مرحلة أولية تسمى مرحلة «التعريف» لأجل تحديد الأهداف والفعالية المرجو بلوغهما أو التقنيات التي يجب استعمالها أو الوسائل البشرية والمادية التي يجب توفيرها.
ف 6يجب أن تنحى هذه الصفقات على إمكانية توقيف الدراسة بعد انصرام أجل معين أو عندما يصل مبلغ النفقات حدا معينا.
ف 7تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، إذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، ويحدد لكل مرحلة ثمن خاص بها.
ف 8وفي هذه الحالة، يمكن أن تنحى الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء أي مرحلة من هذه المراحل.
ف 9يجب أن ينص دفر الشروط الخاصة على أن مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب مطالبة، بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.
ف 10تستغل الهيئة التابع لها صاحب المشروع نتائج الدراسة وفقا لما تقتضيه حاجاتها الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة.
ف 11تنص الصفقة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الصفقة في حالة إنجاز صنع أو تشييد منشآت بناء على الدراسة المنجزة. وتكون حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلال إنجازها مكسبا لصاحب الصفقة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كليا أو جزئيا بموجب الصفقة.
ف 12باء) تقييم العروض:
ف 13ينص نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم على أن تقييم العروض يتم على مرحلتين. تهم المرحلة الأولى تقييم الجودة التقنية، وتخص الثانية تقييم العروض المالية.
ف 141. يتم تقييم الجودة التقنية على أساس عدة معايير ولاسيما:
- –تجربة المتنافس بالنظر إلى المهمة المعنية؛
- –جودة المنهجية المقترحة؛
- –برنامج العمل؛
- –مستوى تأهيل الخبراء المقترحين؛
- –-درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- –نسبة مشاركة خبراء مغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين المقترحين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، باستثناء حالة عدم توفرهم، وذلك بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من هؤلاء الخبراء، عندما يكون صاحب الدراسة مكتب دارسات غير مقيم بالمغرب.
ف 15تخصص نقطة تقنية لكل معيار. ويتم، بعد ذلك، ترجيح هذه النقط للحصول على نقطة تقنية إجمالية على مائة (100). ويمكن أن تتغير الترجيحات بحسب الحالات.
ف 16يجب تحديد الترجيحات المطبقة وعتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
ف 17يعد انتهاء هذه المرحلة الأولى، يتم إعداد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات. ويبرر هذا التقرير نتائج التقييم مع بيان نقط القوة ونقط الضعف بالنسبة لكل عرض.
ف 18بناء على التقرير المذكور، تقصي اللجنة العروض التي حصلت على نقطة تقنية إجمالية أقل من عتبة القبول المطلوبة.
ف 192. بالنسبة للتقييم المالي، يعتبر العرض المالي متضمنا لجميع الرسوم والمستحقات والضرائب والمصاريف القابلة للاسترجاع مثل مصاريف التنقل والترجمة وطبع التقارير ومصاريف الكتابة وكذا التكاليف العامة والأرباح.
ف 20تقصبي اللجنة العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية طبقا للكيفيات الآتية:
- –يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (%20) تقدير كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع؛
- –يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية عندما يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) عن تقدير كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع.
ف 21تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب العروض المالية الأخرى وتمنح تنقيطا ماليا يساوي مائة
ف 22(100) نقطة للاقتراح الأقل كافة وتمنح للاقتراحات الأخرى نقط مالية بتناسب عكسي مع مبلغها.
ف 23غير أنه يمكن تحديد النقط المالية وفق طرق أخرى. وفي هذه الحالة، يجب التنصيص في نظام الاستشارة على الطريقة التي سيتم اعتمادها.
ف 243. لأجل إسناد الصفقة، يتم الحصول على النقطة الاجمالية بجمع النقطتين التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح.
ف 25يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها.
ف 26يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي في نقطة تتراوح بين عشرة (10) وأربعين
ف 27(40) على نقطة إجمالية تساوي مائة (100).
ف 28تحدد في نظام الاستشارة الترجيحات المقترحة بالنسبة للجودة التقنية والعرض المالي. ويعد عرض المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية هو العرض الأكثر أفضلية.
طريقة الإحالةالمادة 144 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب الثامن: مقتضيات خاصة
المادة 144 – المادة 153- المادة 144صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:
- المادة 145صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير وتفعيل الأنظمة المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على أن ال
- المادة 146الموازنة الصناعية يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الجديد
- المادة 147الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض
- المادة 148إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي بتعين على صاحب المشروع:
- المادة 149إنعاش التشغيل المحلي يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال
- المادة 150التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
- المادة 151التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.
- المادة 152الإجراءات القسرية في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة، ارتكاب أعمال
- المادة 153النماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نماذج الوثائق التالية: