مادة madda
FR
الباب الثالث: أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 16

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1شكل ومحتوى الصفقات ألف) تعتبر الصفقات عقودا مكتوبة تحدد دفاتر تحملاتها طرق الإبرام وشروط التنفيذ. تتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.

ف 21. تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية المطبقة على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو على صنف معين من هذه الصفقات.

ف 3يصادق على هذه الدفاتر بمرسوم.

ف 4إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق للصنف الراجح من هذه الأعمال.

ف 5إذا لم يوجد دفتر شروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة، تخضع هذه الأخيرة لأحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري به العمل الأكثر ملاءمة، بعد أن يقوم صاحب المشروع بإدخال التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، في دفتر الشروط الخاصة.

ف 62. تحدد دفاتر الشروط المشتركة، بصورة أساسية، المقتضيات التقنية المطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على جميع الصفقات المبرمة من لدن نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المتخصصة أو من لدن جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام.

ف 7غير أنه يمكن لدفاتر الشروط المشتركة:

  1. –أن تتضمن كل الشروط المشتركة غير الشروط التقنية، التي تهم صنف الصفقات الخاضعة لها أو صفقات القطاع الوزاري أو المصلحة المتخصصة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية أو الشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني، وذلك مع التقيد بمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة؛
  2. –أن تحدد، على وجه الخصوص، البنود المالية المشتركة التي تهم طبيعة الأعمال، ولا سيما تحديد الأثمان وصيغ مراجعة الأثمان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 8تتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية، إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن بنودا لها انعكاس مالي.

ف 9يمكن تمديد نطاق تطبيق دفاتر الشروط المشتركة الخاصة بقطاع وزاري أو بمؤسسة عمومية أو بأي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام لتشمل قطاعات وزارية أخرى أو مؤسسات عمومية أخرى أو أشخاص اعتبارية أخرى خاضعة للقانون العام بموجب قرار للوزير المعني أو بمقرر للجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني، حسب الحالة.

ف 10فيما يخص صفقات الجماعات الترابية، فإن دفاتر الشروط المشركة المطبقة عليها يتم إعدادها والمصادقة عليها بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

ف 11غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، بموجب قرار للوزير المكلف بالداخلية، تمديد نطاق تطبيق دفاتر الشروط المشتركة الخاصة بقطاع وزاري أو مؤسسة عمومية أو أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام لتشمل الجماعات الترابية.

ف 123. يحدد دفتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بالصفقة ويتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفتر الشروط الإدارية العامة التي يتم الحيد عنها، دون إعادة التنصيص على مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط المشتركة التي لم يتم الحيد عنها.

ف 13يوقع صاحب المشروع على دفتر الشروط الخاصة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. ويمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.

ف 14باء) يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة، على الأقل، البيانات والشروط التالية:

ف 15أ. طريقة الإبرام؛

ف 16ب. الإحالة الصريحة إلى مقتضيات هذا المرسوم التي تم بموجبها إبرام الصفقة؛

ف 17ج. بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم الهيئة المعنية وباسم المتعاقد معها؛

ف 18د. موضوع ومحتوى الأعمال المراد إنجازها، مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال؛

ف 19ه. جرد الوثائق المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛

ف 20و. الثمن، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة؛

ف 21ز. أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛

ف 22ح. اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات ما عدا الدراسات؛

ف 23ط. اللجوء إلى الحرفيين بالنسبة للصفقات التي تتضمن مكونا حرفيا؛

ف 24ي. اللجوء، وفق الشروط المحددة في المادتين 144 و 145 من هذا المرسوم، إلى الخبراء المقيمين بالمغرب، سواء بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات أو بتلك المتعلقة بالنظم المعلوماتية؛

ف 25ك. شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء، شروط تسليمها؛

ف 26ل. شروط منح واسترجاع التسبيقات وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 27م. شروط تسديد المبالغ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 28ن. شروط الرهن؛

ف 29س.شروط الفسخ؛

ف 30ع. المصادقة على الصفقة من لدن السلطة المختصة؛

ف 31ف.التزام صاحب الصفقة بموافاة صاحب المشروع بالوثائق التي تثبت الأداء الفعلي للأجور والتكاليف الاجتماعية المتعلقة بأجرائه، بالموازاة مع تقدم تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، متى كانت الصفقة تتعلق بأعمال حراسة البنايات الإدارية أو بأعمال صيانتها أو نظافتها أو صيانة المساحات الخضراء.

ف 32ص. إلزام صاحب الصفقة بأن يقدم لصاحب المشروع الوثائق التي تثبت أدائه لمستحقات المتعاقد من الباطن، طيلة سريان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن في حالة لجوء صاحب الصفقة إلى التعاقد من الباطن.

ف 33يجب أن تنص أيضا دفاتر الشروط الخاصة على البيانات الأخرى المنصوص على وجوب تضمينها فيها بموجب دفاتر الشروط الإدارية العامة.

ف 34يمكن إعداد دفاتر شروط خاصة موحدة وفق نماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام وبقرار للوزير المكلف بالداخلية بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية.

ف 35جيم) تبرم الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16شكل ومحتوى الصفقات ألف) تعتبر الصفقات عقودا مكتوبة تحدد دفاتر تحملاتها طرق الإبرام وشروط التنفيذ. تتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر ال
  2. المادة 17نشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات يقوم صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، بنشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات ل
  3. المادة 18طلب إبداء الاهتمام يهدف طلب إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين، قبل الشروع في الدعوة إلى المنافسة.
  4. المادة 19طرق إبرام الصفقات باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم، تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو ال
فهرس النص كاملا · 170 مادة