المادة 15
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1طبيعة الأثمان يتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية و، بصورة عامة، جميع النفقات المترتبة على العمل موضوع الصفقة إلى غاية تنفيذ هذا العمل.
ف 2غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرج في دفتر الشروط الخاصة بندا ينص على أنه يتحمل بموجبه مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا.
ف 3تكون أثمان الصفقات ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.
- 1-الصفقة بثمن ثابت:
ف 4يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يكمن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.
ف 5إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، يعكس صاحب المشروع هذا التغيير على ثمن التسديد.
ف 6بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، يعكس صاحب المشروع الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.
ف 7تبرم صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة.
ف 8غير أنه بالنسبة لصفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات التي لا تتضمن أسعار منظمة والتي يفوق أجل تنفيذها ستة أشهر، يعكس صاحب المشروع الفارق، الناتج عن تقلبات أثمان الأعمال موضوع الصفقات المذكورة، الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسليم، على ثمن التسديد المحدد في الصفقة، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
ف 9تبرم صفقات الدراسات، التي يقل أجل تنفيذها عن ثلاثة أشهر، بثمن ثابت.
- 2-الصفقة بثمن قابل للمراجعة:
ف 10يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية التي تحدث خلال تنفيذ الأعمال أو عندما يتطلب إنجازها اللجوء إلى حصة هامة من المواد الأولية التي تتأثر أسعارها، بصورة مباشرة، بتقلبات الأسعار العالمية.
ف 11تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة.
ف 12تبرم صفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل إنجازها ثلاثة أشهر بأثمنة قابلة للمراجعة.
ف 13تحدد قواعد وشروط مراجعة الأثمان بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بعد التأشير عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية.
ف 14تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات مراجعة الأثمان وتاريخ استحقاقها.
- 3-الصفقة بثمن مؤقت:
ف 15تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي نهائي غير مستوفاة بسبب الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها العمل.
ف 16لا يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من البند II من المادة 89 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثاني: أثمان الصفقات
المادة 14 – المادة 15- المادة 14طبيعة الأثمان وكيفيات تحديدها يمكن أن تكون الصفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية أو بأثمان مركبة أو بأثمان بنسبة مائوية.
- المادة 15طبيعة الأثمان يتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية و، بصورة عامة، جميع النفقات المترتبة على العمل موضوع الصفقة إلى غاي