المادة 20
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1مبادئ وكيفيات
ف 21. يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية:
ف 3أ. الدعوة إلى المنافسة؛
ف 4ب. فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛
ف 5ج. فحص العروض من لدن لجنة طلب العروض؛
ف 6د. اختيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية من لدن لجنة طلب العروض قصد اقتراحه على صاحب المشروع؛
ف 7ه. وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الكلفة التقديرية للأعمال إلى أعضاء لجنة طلب العروض طبقا لمقتضيات المادة 39 من هذا المرسوم.
ف 82. لا يجوز إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود إلا بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها سوى من لدن عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها وخصوصيتها ولأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل المبلغ التقديري لهذه الأعمال عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
ف 9يتعين على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة متنافسين، على الأقل، بوسعهم الاستجابة على نحو أفضل للحاجات المراد تلبيتها.
ف 10يكون اللجوء إلى طلب العروض المحدود موضوع شهادة إدارية يعدها صاحب المشروع توضح الأسباب التي دعته إلى اختيار هذه المسطرة.
ف 113. يمكن أن يكون طلب العروض «بتخفيض أو بزيادة» أو «بعروض أثمان».
ف 12أ. بالنسبة لطلبات العروض «بتخفيض أو بزيادة»، يوقع المتنافس التزاما بتنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات على أساس تخفيض من الكلفة التقديرية التي يعدها صاحب المشروع أو على أساس زيادة عليها. ويعبر عن هذا التخفيض أو هذه الزيادة بنسبة مائوية.
ف 13لا يمكن أن تساوي الزيادة أو التخفيض المقترح من لدن المتنافس صفرا ويجب التعبير عن هذه الزيادة أو هذا التخفيض بنسبة مائوية برقمين على الأكثر بعد الفاصلة، تحت طائلة إقصاء عرضه.
ف 14تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بحراسة المباني الإدارية أو تنظيفها وصيانة المساحات الخضراء عن طريق طلب العروض «بزيادة».
ف 15ب. بالنسبة لطلبات العروض «بعروض بأثمان»، لا يتضمن ملف طلب العروض إلا بيانات تتعلق بطبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يقترح المتنافس أثمانها ويحصر مبلغها النهائي.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 20مبادئ وكيفيات
- المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
- المادة 22ملف طلب العروض
- المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي: