مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 26

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من هذا المرسوم.

ف 2إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه طلبات التوضيح التي تلقاها والأجوبة التي أعطيت في شأنها من لدنه خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. ينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى جميع المتنافسين وإلى أعضاء لجنة طلب العروض، وذلك بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل.

ف 3لا يكون حضور المتنافسين للاجتماع أو زيارة المواقع إلزاميا. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يترتب على عدم حضور أي متنافس لهذا الاجتماع أو لهذه الزيارة إقصاؤه.

ف 4لا يمكن للمتنافسين الذين لم يحضروا الاجتماع أو الذين لم يشاركوا في زيارة المواقع إبداء ملاحظات أو تقديم شكاية في شأن سير الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في المحضر الذي تم تبليغه إليهم أو وضعه رهن إشارتهم من لدن صاحب المشروع.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 20مبادئ وكيفيات
  2. المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
  3. المادة 22ملف طلب العروض
  4. المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
  5. المادة 24الضمان المؤقت
  6. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  7. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  8. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  9. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  10. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  11. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  12. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  13. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  14. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  15. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  16. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  17. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  18. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  19. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  20. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  21. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  22. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  23. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  24. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  25. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
فهرس النص كاملا · 170 مادة