المادة 39
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
ف 21. تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومية. وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان طلب العروض أو في الرسالة الدورية. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
ف 3يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح الأظرفة.
ف 42. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقومو بإيداع أظرفتهم أن يسلموها له فورا.
ف 5يدعو الرئيس، بعد ذلك، المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر، بصورة نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
ف 6لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
ف 7يتأكد رئيس اللجنة، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
ف 8إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها.
ف 93. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذي يعتبر حضورهم اجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.
ف 10إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
ف 114. يسلم الرئيس، بعد ذلك، أو عند استئناف الجلسة في حالة التأجيل، إلى أعضاء اللجنة المستند الكتابي الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور الذي يجب أن يتم حفظه مع ملف طلب العروض من لدن الرئيس.
ف 125. يعلن الرئيس، بصوت عال، عن مراجع الجرائد وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع جميع الوسائل الأخرى التي نشر بها إعلان طلب العروض أو عن مراجع الرسالة الدورية بالنسبة إلى طلب العروض المحدود.
ف 13يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.
ف 14عندما يتأكد الرئيس من صحة هذه التحفظات أو الملاحظات، يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته، ويخبر، بصوت عال، بذلك المتنافسين الحاضرين.
ف 15إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا تستند إلى أساس، يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.
ف 166. يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم.
ف 177. يفتح الرئيس، بعد ذلك، الغلاف الذي يحمل عبارة «الملفان الإداري والتقني» ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع قائمة بالوثائق المقدمة من لدن كل متنافس.
ف 18يعلن الرئيس عن مكان وتاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية.
ف 19بعد استيفاء هذه الإجراءات، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
ف 208. تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري المشار إليها في الفقرة 1 من ألف) من I) من المادة 28 من هذا المرسوم، ووثائق الملف التقني، وتقصي:
ف 21أ. المتنافسين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم؛
ف 22ب. المتنافسين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 32 من هذا المرسوم، فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛
ف 23ج. المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛
ف 24د. المتنافسين الذين يمثلهم نفس الشخص في نفس الصفقة، سواء تعلق الأمر بصفقة فريدة أو بنفس الحصة بالنسبة إلى صفقة محصصة؛
ف 25ه. المتنافسين الذين قدموا وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، غير أصليين، أو لا يتطابق موضوعهما مع موضوع طلب العروض أو اللذين يكون مبلغهما أقل من المبلغ المطلوب أو اللذين يتضمنان تحفظات أو قيودا، وذلك عندما يكون الضمان المؤقت مطلوبا؛
ف 26و. المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المعايير المحددة في نظام الاستشارة؛
ف 27ز. المتنافسين الذين تتجاوز أهمية مخطط التحمل الخاص بهم تلك المنصوص عليها في نظام الاستشارة.
ف 289. إذا عاينت اللجنة وجود أخطاء مادة أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري، فإنها تقوم بقبول عرض المتنافس المعني، شريطة أن يقوم هذا الأخير بإدراج التصحيحات الضرورية طبقا لمقتضيات المادة 43 من هذا المرسوم.
ف 2910. تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين ولائحة المتنافسين الذين تم إقصاؤهم.
ف 3011. تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين.
ف 31يعيد الرئيس، بعد ذلك، مقابل إبراء، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم، ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية، سواء تضمنت أم لم تتضمن عروضا بديلة، والعروض المالية ويدعوهم، عند الاقتضاء، إلى استعادة الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية، وذلك باستثناء وثائق الملف الإداري والتقني التي كانت سببا في إقصاء هؤلاء المتنافسين، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 47 من هذا المرسوم.
ف 3212. عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقني، سواء تضمن أو لم يتضمن عرضا بديلا، أو إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 42 إلى 44 من هذا المرسوم.
ف 3313. عندما يتم اشتراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا بديلا:
ف 34أ. يفتح الرئيس، حسب الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية للمتنافسين المقبولين، ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف؛
ف 35ب. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين وذلك، في آن واحد، على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.
ف 36ج. يجب أن تظل الأظرفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم؛
ف 37د. يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، حسب الحالة، تاريخ وساعة:
- –جلسة فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى، عند الاقتضاء، و/أو العرض التقني وفق مقتضيات المادتين 40 و 41 من هذا المرسوم؛
- –استئناف الجلسة العمومية التي يبلغهما إلى المتنافسين والعموم الحاضرين.
ف 3814. بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
ف 3915. في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق الإعلان، في مقاره، المتضمن للتاريخ والساعة المحددين لعقد الجلسة العمومية المقبلة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
- المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
- المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
- المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أي
- المادة 48إلغاء طلب العروض