مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 34

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:

ف 21. تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض؛

ف 32. توجه إلى صاحب المشروع عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل؛

ف 43. تسلم، خلال الجلسة، إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

ف 5ينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان عن طلب العروض.

ف 6لا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددين.

ف 7تسجل الأظرفة عند استلامها، من لدن صاحب المشروع، حسب ترتيب توصله بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة التوصل.

ف 8يجب أن تظل الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن، من لدن صاحب المشروع، إلى حين فتحها طبقا للشروط الواردة في المادة 39 من هذا المرسوم.

ف 9يودع الظرف الذي يحتوي على الوثائق المقدمة من لدن المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 22ملف طلب العروض
  2. المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
  3. المادة 24الضمان المؤقت
  4. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  5. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  6. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  7. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  8. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  9. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  10. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  11. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  12. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  13. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  14. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  15. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  16. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  17. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  18. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  19. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  20. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  21. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  22. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  23. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
  24. المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
  25. المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
فهرس النص كاملا · 170 مادة