المادة 44
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
ف 2بعد إقصاء العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، تقوم اللجنة بتحديد الثمن المرجعي.
ف 3يساوي الثمن المرجعي للعروض المتوسط الحسابي الناتج عن تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع معدل العروض المالية للمتنافسين المقبولين.
ف 4يحتسب الثمن المرجعي وفق المعادلة التالية:
ف 5مجموع العروض المالية (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) + E عدد العروض المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =P 2 حيث:
ف 6P: الثمن المرجعي؛
ف 7E: تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.
ف 8تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب عروض المتنافسين وفقا لمقتضيات المادة 43 أعلاه بالنظر إلى الثمن المرجعي المحدد.
ف 9العرض الأفضل ثمنا، المقترح على صاحب المشروع، هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط.
ف 10وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي المذكور، فإن العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط.
ف 11باء) العرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية:
ف 121. العرض المفرط:
ف 13يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (%20) المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ف 142. العرض المنخفض بكيفية غير عادية:
ف 15يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من:
- –عشرين في المائة (%20) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال؛
- –خمسة وعشرين في المائة (%25) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ف 16جيم) أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية:
ف 17يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص، عند الحاجة، على بند متعلق بالأثمان الأحادية الرئيسية.
ف 18تحدد كيفيات تقييم الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية كما يلي:
- –يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أوفي البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطا إذا تجاوز عشرين بالمائة (%20) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛
- –يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بعشرين بالمائة (20%) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال أو بخمسة وعشرين بالمائة (%25) بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ف 19عندما يتبين أن ثمنا أو أثمانا من الأثمان الأحادية الرئيسية الواردة في جدول الأثمان و/أو في المبلغ التقديري المفصل المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية بالنظر إلى المعايير المحددة في هذا البند، تقوم لجنة طلب العروض بدعوة المتنافس المعني كتابة لتبرير الثمن أو الأثمان المذكورة.
ف 20تتعلق التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، بالجوانب التالية:
- –الاقتصاد الناتج عن أنماط صنع المنتوجات وكيفيات تقديم الخدمات أو طرائق البناء؛
- –شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية التي يمكن أن يستفيد منها المتنافس؛
- –تفرد المشروع أو العرض؛
- –الاستعمال الرشيد للموارد.
ف 21قبل البت في قبول أو رفض العرض الذي يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة من لدن المتنافس المعني.
ف 22تعد اللجنة الفرعية، في نهاية أشغالها، تقريرا يوقعه أعضاؤها تحت مسؤوليتهم.
ف 23تقرر لجنة طلب العروض، استنادا إلى التقرير المذكور، قبول عرض المتنافس المعني أو إقصائه.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
- المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
- المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
- المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أي
- المادة 48إلغاء طلب العروض