مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 23

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:

ف 21. مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، يجب أن يكون كل طلب عروض مفتوح، وطنيا كان أو دوليا، موضوع إعلان يبين ما يلي:

ف 3أ. موضوع طلب العروض مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ف 4ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض؛

ف 5ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛

ف 6د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع العروض أو توجه؛

ف 7ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى أن المتنافسين يمكنهم تسليم أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح هذه الجلسة؛

ف 8و. الإحالة إلى المادة التي تحدد، في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها؛

ف 9ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا؛

ف 10ح. المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع؛

ف 11ط. عند الاقتضاء، تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الأخير من أجل الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

ف 12إذا صادف اليوم المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة أو تتم الزيارة في يوم العمل الموالي وفي نفس الساعة؛

ف 13ي. عند الاقتضاء، مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم؛

ف 14ك. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان طلب العروض؛

ف 15ل. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء.

ف 162. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، على الأقل، يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح بلغة نشر كل من الجريدتين اللتين تم اختيارهما.

ف 17كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، إخبار المتنافسين المحتملين، وعند الاقتضاء، الهيئات المهنية بالإعلان عن طلب العروض المفتوح، وذلك بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

ف 18يحدد أجل إشهار إعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات في واحد وعشرين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.

ف 19غير أن الأجل المذكور يمدد إلى أربعين يوما، على الأقل، بالنسبة إلى الصفقات التالية:

ف 20أ. صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وخمسون ألف (75.550.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

ف 21ب. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف وثلاثمائة (1.964.300) درهم دون احتساب الرسوم؛

ف 22ج. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وخمسون (5.364.050) درهم دون احتساب الرسوم؛

ف 23د. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم.

ف 24يمكن تغيير حدود المبالغ المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية2.

ف 25عندما تكون الصفقة محصصة، يتم تقييم الحدود المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المكونة للعمل.

ف 26II. طلب العروض المحدود:

ف 27يكون طلب العروض المحدود موضوع رسالة دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

ف 28مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية:

ف 29أ. موضوع طلب العروض المحدود، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ف 30ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض؛

ف 31ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛

ف 32د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع العروض أو توجه؛

ف 33ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح هذه الجلسة؛

ف 34و. الإحالة إلى المادة التي تحدد، في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها؛

ف 35ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا؛

ف 36ح. المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع؛

ف 37ط. عند الاقتضاء، مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم؛

ف 38ي. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من أجل توجيه الرسالة الدورية وعلى أبعد تقدير ثلاثة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

ف 39ك. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء.

ف 40يجب توجيه الرسالة الدورية المذكورة في أجل عشرة أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.

ف 41يرفق ملف طلب العروض بالرسالة الدورية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 20مبادئ وكيفيات
  2. المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
  3. المادة 22ملف طلب العروض
  4. المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
  5. المادة 24الضمان المؤقت
  6. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  7. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  8. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  9. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  10. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  11. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  12. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  13. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  14. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  15. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  16. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  17. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  18. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  19. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  20. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  21. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  22. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  23. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  24. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  25. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
فهرس النص كاملا · 170 مادة