مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 27

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:

  1. –يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة؛
  2. –يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة أو، في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية؛
  3. –يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي، ويقدمون، بصورة منتظمة، تصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
  4. –يزاولون إحدى الأنشطة المطابقة لموضوع الصفقة.

ف 2ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض:

  1. –الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية؛
  2. –الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص من السلطة القضائية المختصة؛
  3. –الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر بالإقصاء المؤقت أو النهائي طبقا لمقتضيات المادة 152 من هذا المرسوم؛
  4. –الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 68 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 بالنسبة لصفقات الجهات؛
  5. –الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 66 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 بالنسبة لصفقات العمالات أو الأقاليم؛
  6. –الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 بالنسبة لصفقات الجماعات؛
  7. –الأشخاص الذين يمثلون أكثر من متنافس واحد في نفس الصفقة بالنسبة لصفقة فريدة أو في نفس الحصة بالنسبة لصفقة محصصة؛
  8. –الخدماتيون الذين ساهموا في إعداد ملف طلب العروض المعني؛
  9. –أصحاب الصفقات التي تم فسخها بسبب خطإ راجع إليهم، وذلك بالنسبة لصفقات إتمام الأعمال المتعلقة بها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 20مبادئ وكيفيات
  2. المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
  3. المادة 22ملف طلب العروض
  4. المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
  5. المادة 24الضمان المؤقت
  6. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  7. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  8. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  9. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  10. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  11. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  12. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  13. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  14. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  15. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  16. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  17. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  18. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  19. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  20. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  21. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  22. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  23. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  24. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  25. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
فهرس النص كاملا · 170 مادة