مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 40

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى

ف 21. بعد فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، تجتمع لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة لفحص، عند الاقتضاء، الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى للمتنافسين المقبولين.

ف 32. يمكن للجنة طلب العروض، عند الحاجة، قبل اتخاذ قرارها، استشارة كل خبير أو تقني أو إحداث لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقترحة، بالنظر إلى المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة.

ف 4وفي هذه الحالة، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا للمشاركة، حسب الحالة، في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

ف 5لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة طلب العروض.

ف 6يجب أن يكون التقييم الذي ينجزه الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية موضوعيا وغير تمييزي وقابلا للتحقق منه ومعللا. ويجب أن لا ينصب هذا التقييم، بأي حال من الأحوال، على قبول المتنافسين من عدمه.

ف 7ت ضمن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية في تقارير يعدونها ويوقعون عليها تحت مسؤوليتهم.

ف 83. يمكن للجنة طلب العروض، عند الاقتضاء، أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر تقديم توضيحات في شأن الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقدمة من لدنهم.

ف 94. تحصر اللجنة لائحة المتنافسين الذين تقدموا بوثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة، كما تحصر لائحة المتنافسين الذين تم إقصاء عروضهم لعدم مطابقة الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقدمة من لدنهم للمواصفات المطلوبة، مع بيان النقائص التي تمت معاينتها في هذا الشأن.

ف 10تحرر اللجنة محضرا عن أشغالها يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة. ويرفق هذا المحضر، عند الاقتضاء، بتقرير الخبير أو التقني أو اللجنة الفرعية.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 24الضمان المؤقت
  2. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  3. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  4. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  5. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  6. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  7. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  8. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  9. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  10. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  11. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  12. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  13. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  14. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  15. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  16. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  17. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  18. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  19. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  20. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  21. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
  22. المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
  23. المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
  24. المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أي
  25. المادة 48إلغاء طلب العروض
فهرس النص كاملا · 170 مادة