المادة 21
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
ف 2يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
ف 3يبين نظام الاستشارة، على وجه الخصوص، البيانات التالية:
- –لائحة الوثائق التي يجب أن يدلي بها المتنافسون كما هي منصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم؛
- –معايير قبول المتنافسين وإسناد الصفقة. ويجب أن تكون لهذه المعايير صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، وأن تكون موضوعية، وأن لا تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.
ف 4يمكن أن ترفق معايير قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يترتب، بأي حال من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة؛
- –نسبة خمسة عشرة في المئة (%15) المطبقة في إطار الأفضلية الوطنية المنصوص عليها في المادة 147 من هذا المرسوم؛
- –العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي، إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.
ف 5تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه العروض ومقارنتها.
ف 6يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.
- –اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من لدن المتنافسين؛
- –عند الاقتضاء، الشروط والكيفيات التي يتم وفقها فحص العروض البديلة وتقييمها بالمقارنة مع الحل الأساسي المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة، طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا المرسوم؛
- –عند الاقتضاء، العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا المرسوم؛
- –عند الاقتضاء، رقم الثمن أو الأثمنة الأحادية الأساسية وبيانها ومبلغها التقديري أو مبالغها التقديرية.
ف 7تحدد معايير قبول وإسناد الصفقة المنصوص عليها في نظام الاستشارة كما يلي:
ف 81. بالنسبة لصفقات الأشغال:
ف 9تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
ف 10أ. الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
ف 11ب. المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
ف 12ج. أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء.
ف 13يتم تقييم هذه المعايير حسب الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.
ف 14عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المرسوم مطلوبا، يمكن تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- –التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال المراد تنفيذها؛
- –عدد الحرفيين والمعلمين (الحرفيين الرئيسيين) وتجربتهم الذين يلتزم المتنافس بالاستعانة بخدماتهم، بالنسبة لأعمال المحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
- –الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- –أساليب وطرائق البناء؛
- –الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ؛
- –تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.
ف 15تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.
ف 16يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخذ بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.
ف 172. بالنسبة لصفقات التوريدات:
ف 18تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
ف 19أ. الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
ف 20ب. المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
ف 21ج. أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء.
ف 22يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.
ف 23عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا، يمكن، حسب الحالة، تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –الجودة الوظيفية للتوريدات؛
- –الضمانات المقدمة؛
- –الخدمة بعد البيع؛
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء؛
- –تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالأعمال موضوع الصفقة، عند الاقتضاء.
ف 24تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
ف 25يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.
ف 26غير أنه بالنسبة للتوريدات المفضية إلى تكلفة استعمال أو صيانة أو هما معا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار معيار «كلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا» من أجل إسناد الصفقة.
ف 27ولهذه الغاية، تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا طيلة مدة محددة.
ف 283. بالنسبة لصفقات الخدمات:
ف 29تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- –المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
- –أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء؛
- –تواجد المتنافس في الجهة المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.
ف 30يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.
ف 31عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا، يمكن، حسب الحالة، تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –المنهجية المقترحة؛
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها من أجل العمل المراد إنجازه؛
- –البرنامج الزمني لتسخير الموارد البشرية؛
- –الطابع الابتكاري للعرض؛
- –جودة المساعدة التقنية؛
- –درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- –الضمانات المقدمة؛
- –الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- –التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –درجة اللجوء إلى خبراء مغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين في المغرب، بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات بما فيها صفقات تصور وتطوير وتطبيق النظم المعلوماتية.
ف 32تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
ف 33بعد قبول المتنافسين، يتم إسناد الصفقة على أساس:
- –العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بأعمال غير أعمال الدراسات؛
- –العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 144 من هذا المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات.
ف 34يجب أن يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. ويأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 20مبادئ وكيفيات
- المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
- المادة 22ملف طلب العروض
- المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي: