مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
مرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية
التعديلات (9)
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1722.26 صـادر 20 من صـ ر 1448 (4 أغسـ 2026)، الجريدة الرسـمية ددد 7551 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1448 (12 أكتوبر 2026)، ص 7586.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1254.26 صـادر 19 من صـ ر 1448 (3 أغسـ 2026)، الجريدة الرسـمية ددد 7532 بتاريخ 22 ص ر 1448 (6 أغس 2026)، ص 4978 ؛
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصــــــاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 10.26 الصادر 12 من رجب 1447 (2 يناير 2026)، الجريدة الرسمــــــــية ددد 7487 بتاريخ 12 رمضان 1447 (2 مارس 2026)، ص 1374.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصــــــاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 09.26 صــادر 12 من رجب 1447 (2 يناير 2026)، الجريدة الرســمية ددد 7487 بتاريخ 12 رمضان 1447 (2 مارس 2026)، ص 1374.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2364.25 صادر 13 من ربيع الآخر 1447 (6 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية ددد 7454 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1447 (6 نو مبر 2025)، ص 8480.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصــــاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 364.25 الصادر 12 من شعبان 1446 (11 براير 2025)، الجريــــدة الرسميـــة دــــدد 7396 بتاريخ 18 شوال 1446 (17 أبريل 2025)، ص 2236.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصــــاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 318.25 الصادر 4 شعبان 1446 (3 براير 2025)، الجريــــدة الرسميــــــــة ددد 7395 بتاريخ 15 شوال 1446 (14 أبريل 2025)، ص 2186.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 363.25 صادر 12 من شعبان 1446 (11 براير 2025)، الجريدة الرسمية ددد 7387 بتاريخ 16 رمضان 1446 (17 مارس 2025)، ص 1718.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصـــــاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 754.24 صادر 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024)، الجريدة الرسمية ددد 7302 بتاريخ 14 ذو القعدة 1445 (23 ماي 2024)، ص 3000.
نص تمهيدي
رئي الحكومة، بناء دلى الدستور، ولا سيما ال صول 72 و 90 و 92 منه؛
ودلى القانون التنظيم رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، الصادر بتن يذه الظهير الـشـريـف رقـم 1.15.62 بـتـاريـخ 14 مـن شـعـبـان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 68 منه؛
ودلى القانون التنظيم رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتن يذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 123 منه؛
ودلى القانون التنظيم رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتن يذه الظهير الشريف رقم 1.15.8.4 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 201 منه؛
ودلى القانون التنظيم رقم 113.14 المتعلق بالجمادات، الصادر بتن يذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 210 منه؛
ودلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة دلى المنشآت العامة وهيئات أخـرى، الـصـادر بـتن يذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نو مبر 2003)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد است لاع رأي اللجنة الوطنية لل لبيات العمومية؛
وبـعـد الـمـداولـة ـ مـجـلـ الـحـكومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 15 مـن شـعبان 1444 (8 مارس 2023)، رسم ما يل :
فهرس النص · 170 مادة
المادة الأولى
مبادئ عامة يخضع إبرام الص قات العمومية للمبادئ التالية:
- –حرية الولوج إلى الص قات العمومية؛
- –المساواة التعامل مع المتنا سين؛
- –ضمان حقوق المتنا سين؛
- –الش ا ية اختيارات صاحب المشروع.
كما يخضع إبرام الص قات العمومية لمبدإ النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة.
يأخذ صاحب المشروع بعين الادتبار، دند إبرام الص قات العمومية، حسب الحالة، الأبعاد الاقتصادية والاجتمادية والبيئية والإيكولوجية وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجادة ال اقية والح اظ دلى الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطن والمآثر التاريخية ومت لبات تشجيع الابتكار والبحث والت وير.
تروم المبادئ والمت لبات المنصوص دليها هذه المادة تأمين عالية الص قات العمومية وحسن استعمال المال العام. وتستلزم تحديدا قبليا للحاجات واحترام وجوب الإشهار واللجوء إلى المنا سة واختيار العرض الأ ضل اقتصاديا.
يتم ت عيل هذه المبادئ والمت لبات طبقا للقوادد المنصوص دليها هذا المرسوم.
المادة 2
الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال الت تبرم و قها ص قات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
- أ)الدولة؛
ب)الجهات والعمالات أو الأقاليم والجمادات ومجمودات الجمادات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجمادات وكل شخص ادتباري آخر خاضع للقانون العام تابع للجمادات الترابية، والمشار إليها هذا المرسوم باسم «الجمادات الترابية»؛
- ج)المؤسسات العمومية والأشخاص الادتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بت بيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالص قات العمومية.
يحدد هذا المرسوم أيضا بعض القوادد المتعلقة بتدبير الص قات العمومية المشار إليها أدلاه ومراقبتها.
المادة 3
استثناءات تستثنى من مجال ت بيق هذا المرسوم:
- –الات اقيات أو العقود المبرمة و قا لأشكال وحسب قوادد القانون العادي كما ه معر ة بموجب البند 7 من المادة 4 من هذا المرسوم؛
- –دقود التدبير الم وض للمرا ق العامة ودقود الشراكة بين الق ادين العام والخاص؛
- –دمليات ت ويت الممتلكات بين مرا ق الدولة، أو بين الدولة والجمادات الترابية، أو بين الدولة والمؤسسات العمومية؛
- –الأدمال المنجزة بين مرا ق الدولة، المنصوص دليها التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- –العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة السوق المال الدول وكذا الخدمات المرتب ة بها؛
- –الات اقيات المتعلقة بالمساددة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجمادات الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية؛
- –الأدمال المنجزة لحساب الجمادات الترابية من لدن الأشخاص الادتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية، إطار ات اقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير المكلف بالداخلية؛
- –الأدمال المنجزة الخارج ل ائدة المصالح المتواجدة الخارج، سواء كانت هذه المصالح تابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية.
يمكن الحيد دن مقتضيات هذا المرسوم يما يتعلق بالص قات المبرمة إطار الات اقيات أو الـمـعـاهدات الت وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الات اقيات أو المعاهدات صراحة دلى ت بيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الص قات.
وحرر بالرباط 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023).
الإمضاء: دزيز أخنوش.
وقعه بالع ف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: وزي لقجع.
الملحق رقم 13 لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي
- –اقتناء مساحات إدلانية وإدراجات إدلانية؛
- –اقتناء التحف ال نية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجمودات وحقوق النشر وحقوق الصورة والصوت والتأليف الموسيق والرسوم التوضيحية والصور ال وتوغرا ية والصور وال يديو؛
- –شراء الكلاب والخيول لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –اقتناء الصحف والمجلات والمنشورات المختل ة وأدمال الاشراك؛
- –اقتناء أسماء الن اقات المخصصة للأنترنت والكلمات الرئيسية دلى الخط وددائم أخرى وكذا مرجعية مواقع الويب واقتناء قوادد البيانات؛
- –اقتناء منتجات الدم القابلة للتحلل وأدمال تجزيء البلاسما؛
- –شراء العروض ال نية أو اقتناء المصن ات الأدبية أو العلمية أو الثقا ية أو ال نية أو القانونية؛
- –شراء السيارات والآليات لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –شراء أو كراء العقارات أو الأراض ؛
- –اقتناء المع يات المناخية والمع يات المتعلقة بالأرصاد الجوية؛
- –اقتناء الصويرات أو ب اقات لشراء المحروقات وزيوت التشحيم وإصلاح حظيرة السيارات بما ذلك الدرجات الداوية والب اقات لأداء ال ريق السيار؛
- –اقتناء الصويرات لتسديد أتاوى الماء والكهرباء والهاتف؛
- –اقتناء الصويرات لتحمل مصاريف نقل الحقائب الدبلوماسية؛
- –اقتناء الصويرات للنقل ال رق أو الجوي للأشخاص داخل المملكة المغربية و الخارج واقتناء تذاكر ال ائرات؛
- –الانضمام إلى هيئات وطنية ودولية؛
- –الاستشارات ال بية؛
- –الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو التقنية أو الأدبية أو الخبرة الخاصة للأرشيف والمخ وطات والتحف النادرة أو ترميم التحف والق ع ال نية؛
- –العقود المبرمة بين صندوق التضامن ضد الوقائع الكاربة من جهة، والصندوق الوطن للتقادد والتأمين والمنظمات المتخصصة لشراء تغ ية الالتزامات المالية والخدمات ذات الصلة والمصرف التجاري لـ «دقود الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأصول المالية للصندوق» من جهة أخرى؛
- –دقود أو ات اقات الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوس ة والأشخاص الذاتيين أو الادتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وذلك إطار ددم ومساددة المقاولات؛
- –ات اقات الشراكة مع شركات ال يران ومنظم الرحلات من أجل انجاز الخدمات وتمويلها إطار ممارسة المهام المسندة إلى المكتب الوطن المغرب للسياحة؛
- –تكاليف العبور والتخزين والتكاليف ذات الصلة المتعلقة بالتبردات أو استيراد الأنسجة وكذا السلع الت لم يتم تحديد قيمتها مسبعا؛
- –تدبير الأداء المتعدد القنوات؛
- –التوكيلات القانونية (الم وضون ال ضائيون والموثقون والمحامون والأطباء)؛
- –تنظيم معارض المتاحف من لدن المؤسسة الوطنية للمتاحف بما ذلك الخدمات الأخرى ذات الصلة؛
- –خدمة التسويق التجاري الت تقدمها البنوك الاستثمارية أو الوكلاء التجاريون أو محامو الأدمال من أجل جذب المستثمرين المحتملين أو العملاء الذين يشكلون جزءا من مح ظة زبنائهم؛
- –خدمة النقل بالمروحية للمرضى؛
- –العمل المنجز بين بديد المغرب والوكالة الوطنية للسلامة ال رقية؛
- –أدمال التأمين؛
- –أدمال الربط مع شبكة الكهرباء، شبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصح المنجزة من لدن المكتب الوطن للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء والكهرباء والشركات الم وض لها بتدبير الخدمة العمومية المتعلقة بالأدمال المذكورة؛
- –أدمال التكوين المستمر الإلزام والتكوين التأهيل الأول الإلزام الأدنى الذي تو ره الهيئات المعتمدة من لدن الوزرة المعقة بالتجهيز والوكالة الوطنية للسلامة ال رقية؛
- –أدمال التكوين المؤدية إلى الحصول دلى شهادة والت تقوم بها مؤسسات التعليم العموم أو الجامعات؛
- –أدمال التكوين الت تستلزم ك اءات أو خبرات خاصة، لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –أدمال الاستعانة بخبراء لتقييم الأضرار المترتبة دلى أحداث استثنائية؛
- –أدمال نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة إلى الحج دبر رحلات جوية؛
- –أدمال نقل المددوين داخل المملكة المغربية أو من المغرب إلى الخارج أو من الخارج إلى المغرب؛
- –أدمال نقل المعدات والآليات داخل المملكة المغربية، لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –الأدمال ال ندقية وأدمال الإيواء والاستقبال والمأكل لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –أدمال الترجمة ال ورية، لحاجات الد اع الوطن والأمن العام؛
- –الأدمال المنجزة بين مرا ق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجمادات الترابية؛
- –الأدمال البريدية ومصاريف التخليص؛
- –معدات الأدضاء البديلة والأدضاء البديلة بما ذلك تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع؛
- –المواد الصيدلية الخاصة التالية: العلاج الكيماوي، العلاج الهرمون ، العلاج الحيوي والعلاج بالمنادات ومثب ات المنادة والمواد الخا ضة للتوتر الس ح ومضادات العدوى الموجهة لبرامج الصحة العمومية ومضادات العدوى مرت عة الكل ة والترياقات والأدوية المضادة للتسمم ومنتجات التحليل الخثري (التحلل ال يبرين )، منتجات الإرقاء والأدوية المشتقة من الدم والنظائر المشعة ومنتجات التباين (المستعملة لأغراض التشخيص أو العلاج) واللقاحات والأمصال العلاجية؛
- –الأدمال المرتب ة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار الت تت لب ولوج أسواق معينة أو إشراك ساكنة معينة، والت لا تست يع الوكالة الوطنية لتقنين الأنش ة المتعلقة بالقنب الهندي تبليغها للعموم؛
- –أدمال مراقبة الم ابقة مع المقتضيات التنظيمية، الت تم تحديد الت اصيل الزمنية والمجالية المرتب ة بها سياق يتسم بسرية وخصوصية التدخل والمتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته، إطار المهام المسندة إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنش ة المتعلقة بالقنب الهندي؛
- –أدمال الاستقبال والإيواء إطار تظاهرات غير مبرمجة و/أو تستلزم ددوة مشاركين معينين، وذلك إطار من الخصوصية والسرية و حدود المهام المسندة إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنش ة المتعلقة بالقنب الهندي؛
- –أدمال نقل منتجات القنب الهندي طبقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشرودة للقنب الهندي؛
- –أدمال وضع وصيانة المنصات والأدوات المعلوماتية المخصصة لتتبع ومراقبة الأنش ة المتعلقة بالقنب الهندي وإدداد الب ائق والتراخيص المرتب ة بن الأنش ة؛
- –أدمال نقل المغاربة العائدين من مناطق النزاع إلى أرض الوطن ب ريقة مستعجلة، وكذا أدمال مأكل وإيواء المغاربة العائدين من مناطق النزاع إلى أرض الوطن ب ريقة مستعجلة؛
- –دمليات اختيار مؤجري الخدمات إطار إصدار الصكوك السيادية السوق الداخل ؛
- –الخدمات اللازمة لتنظيم التظاهرات والمعارض العسكرية وكذا المشاركة يها؛
- –العمليات المتعلقة بالإرشاد وبت ريغ المعدات والأثاث والمواد المختل ة دلى الأرص ة ودمليات العبور والمناولة والشحن والتخزين والتدخلات المرتب ة بها، لاحتياجات الد اع الوطن ؛
- –أدمال تحويل الشبكات المبرمة دقودها مع مدبري هذه الشبكات؛
- –الخدمات المتعلقة بمهام التواصل أو الترويج للاستثمار و/أو الصادرات الت تض لع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والت تكتس طابعا استراتيجيا ويكون الكشف دنها للعموم من شأنه أن يعيق تحقيق الأهداف المرتب ة بها.»
الملحق رقم 2 لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات-إطار4
- أ)لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة ثلاث (3) سنوات:
I. الأشغال:
- –أشغال الصيانة الجارية لشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- –أشغال الصيانة الجارية وتنظيف شبكة الصرف الصح السائل؛
- –أشغال صيانة المسالك القروية؛
- –أشغال صيانة شبكات الري؛
- –أشغال صيانة ال رق؛
- –أشغال الصيانة والمحا ظة دلى تجهيزات الت ريخ ومح ات معالجة المحار لأنش ة تربية الأحياء المائية؛
- –أشغال الصيانة والمحا ظة دلى المنشآت المائية المتعلقة بالسدود والتجهيزات المرتب ة بها باستثناء الإصلاحات الكبرى مثل تجديد المنشآت والتجهيزات وترميمها وتحديها؛
- –أشغال صيانة وإصلاح المبان التقليدية والتاريخية والعتيقة؛
- –-أشغال التنظيف والجرف؛
- –أشغال إدادة التشجير؛
- –أشغال وأدمال وضع وإزالة ددادات الماء الصالح للشرب والكهرباء.
II. التوريدات:
- –اقتناء ترخيص استعمال البرامج المعلوماتية؛
- –صنع واقتناء وتوريد الأقمشة ومنتوجات النسيج ومواد ولوازم البذلة التنظيمية؛
- –توريد الأشرطة المغناطيسية والتوريدات الضرورية لتشغيل أجهزة إنتاج ال يديو؛
- –توريد الوقود وزيوت التشحيم والعجلات والإطارات الداخلية والب اريات؛
- –توريد خراطيش لتلقيح السحاب؛
- –توريد مواد الاحتراق ومواد التد ئة؛
- –توريد أ لام التصوير بالأشعة؛
- –توريد اللوازم ال بية المستهلكة والخيوط الجراحية؛
- –توريد الم اطيات الهيدروكاربونية المتعلقة بأشغال صيانة ال رق؛
- –توريد معدات ومنتوجات محاربة الحريق؛
- –توريد معدات وأدوات التعدين ومعالجة المعادن؛
- –توريد المعدات المائية والهيدروميكانيكية والكهربائية والقنوات والتصريف وتوابعها؛
- –توريد الأدوية والغازات ال بية مع التركيبات اللازمة؛
- –توريد ق ع غيار حظيرة السيارات والآليات؛
- –توريد النباتات والأغراس والجوزات الم عمة والمختارة والبذور والأسمدة؛
- –توريد الأودية المخصصة لتربية الأغراس أو تربية الأحياء المائية؛
- –توريد المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري أو الحيوان ؛
- –توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالتحليلات البيولوجية وال يزيو-كيميائية والبكتريولوجية والميكروبيولوجية والسمية بما ذلك المصنودات الزجاجية؛
- –توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالأجهزة المعلوماتية؛
- –توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بخدمات ال بع؛
- –توريد منتوجات لتص ية الدم مع أو بدون التركيبات الضرورية؛
- –توريد منتوجات المعالجة للاستغلال العادي للتركيبات؛
- –توريد منتوجات م هرة مع تو ير أجهزة التغشية؛
- –توريد المنتوجات والمواد الأولية الصيدلية؛
- –توريد الأطراف الاص نادية وتقويم العظام؛
- –تو ير وسائل التسجيل ال وتوغرا ية وال ونوغرا ية والمغناطيسية والإلكترونية؛
- –توريد المت جرات ولوازم الرماية؛
- –توريد مواد البناء؛
- –توريدات المواد الاستهلاكية للحماية الشخصية؛
- –توريد منتوجات الأقمار الصنادية؛
- –توريد ق ع الغيار والمكونات الرئيسية وال ردية والمنتجات المختل ة بما ذلك الصيانة والإصلاح والتأجير والاستبدال القياس والمساددة ال نية، والتكوين والاشتراك والتوثيق ال ن للأجهزة والمعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والاتصالات والد اع والمركبات والآلات وال ائرات وأجهزة ال يران والوحدات القتالية الملاحية والوسائل البحرية؛
- –توريد مواد الصباغة الخاصة بإصلاح الوحدات القتالية البحرية.
III. الخدمات:
- –التحليلات والاختبارات ال يزيو-كيميائية والبكتريولوجية والميكروبيولوجية والسمية الت تقوم بها مختبرات التحليلات المؤهلة؛
- –المساددة والاستشارة المحاسباتية والضريبية والقانونية؛
- –المساددة التقنية مجال الرامح المعلوماتية ومواقع الويب؛
- –جمع المنتوجات البيولوجية؛
- –جمع المنتوجات الدموية؛
- –جمع ومعالجة الن ايات ال بية؛
- –جمع ومعالجة وتبييض الملاب ؛
- –مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد الخاضعة لمعايير إلزامية؛
- –المراقبة التقنية للمعدات والأثاث؛
- –استقصاء لدى ئات المسا رين و/أو ال ادلين السياحيين و/أو الناقلين و/أو الصح يين و/أو أي جهة لها مصلحة سياحية؛
- –دراسة استقصائية لدى الأسر؛
- –صيانة وإصلاح ال ائرات والوحدات المقاتلة المتنقلة ومجمودها ومجموداتها ال ردية وكذا تجهيزات الددم الخاصة بها بما ذلك توريد ق ع الغيار؛
- –صيانة وإصلاح المعدات والآليات؛
- –تجارب الهندسة المدنية؛
- –تجارب ومراقبة م ابقة مواد البناء للمقايي والقوادد التقنية؛
- –دراسة وتحليل المياه؛
- –الدارسات الجيوتقنية؛
- –الدارسات المتعلقة باختيار الق ع الأرضية والتحليلات الت تجرى دلى الهرة؛
- –تقييم جورة خدمات شبكات الاتصالات العمومية؛
- –الخبرة المتعلقة بالمنشآت المائية؛
- –الخبرة والمراقبة التقنية دلى البنايات والمنشآت ال نية؛
- –الخبرة والمراقبة التقنية للمزارع البحرية؛
- –تكوين الموظ ين والمستخدمين؛
- –تأويل مقاسات حص السدور؛
- –كراء تجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) التصوير ال ب لا سيما التصوير بالرنين المغناطيس (IRM) والماسح الضوئ ال ب (scanner)؛
- –كراء التجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) ال بية والتقنية لتص ية الدم بما ذلك توريد المنتوجات الاستهلاكية لتص ية الدم (المنتوجات الاستهلاكية)؛
- –كراء المعدات السمعية البصرية والخاصة بالمؤتمرات؛
- –كراء ال ائرات من أجل المعالجة الجوية للحشرات الغابوية ومكا حة ال يليات والآ ات الزرادية؛
- –كراء التجهيزات المعلوماتية؛
- –كراء المعدات والآليات؛
- –صيانة ومعايرة التجهيزات التقنية والمعدات والبرامج المعلوماتية والمحا ظة دليها؛
- –العمليات المتعلقة بالت ريغ دلى الأرص ة للمعدات والأثاث والمواد المختل ة ودمليات العبور والمناولة والشحن والتخزين والتدخلات المرتب ة بها؛
- –دمل صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية وال بية والخاصة بالاتصالات، بما ذلك توريد ق ع الغيار؛
- –دمل المناولة دلى البر والماء؛
- –أدمال المساددة التقنية الخاصة بالتجهيزات العسكرية؛
- –أدمال غسيل الكلى؛
- –أدمال الاستنساخ، بما ذلك نسخ التصاميم؛
- –الأدمال ال بوغرا ية وأدمال قياس أدماق البحار المتعلقة بإنشاء مزارع تربية الأحياء المائية؛
- –المأكل والإيواء؛
- –ترجمة الوثائق؛
- –نقل الأموال؛
- –نقل ومناولة المعدات والأثاث والمنتوجات والوثائق؛
- –نقل الا راد والمعدات الموجهة إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملك ؛
- –النقل الصح بالمروحية.
- ب)الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة (5) سنوات:
- –توريد كواشف المختبرات مع تو ير الآلات (معدات المختبر)؛
- –توريد المنتوجات الاستهلاكية لتص ية الدم مع تو ر المولدات؛
- –تدبير الأرشيف.
الملحق رقم 35 لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد
- أ)لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد لمدة ثلاث (3) سنوات:
I. الأشغال:
- –أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحا ظة دليها.
II. التوريدات:
- –اقتناء مع يات نظام المعلومات الجغرا ية والمناخية ومع يات نظام معلومات المحي ات وقياسات الأدماق؛
- –اقتناء صور الأقمار الصنادية.
III. الخدمات:
- –تدقيق المصنعين ووكلاء المصنعين أو بائع العربات وم ابقة العربات المعروضة للبيع السوق المغربية؛
- –تدقيق شبكات ومراكز ال حص التقن ؛
- –التدقيق والمراقبة الخارجية لمؤسسات تعليم السياقة والتربية دلى السلامة ال رقية والتكوين المهن المرخصة؛
- –صيانة الآليات ومعدات الورش؛
- –صيانة وإصلاح التجهيزات المعلوماتية (معدات وبرامج معلوماتية وحزمات البرامج)؛
- –صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية وال بية والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بتوريد أو بدون توريد ق ع الغيار؛
- –صيانة ونظا ة المبان الإدارية والبستنة؛
- –حراسة ومراقبة البدايات والمواقع الإدارية الأخرى؛
- –دمل مكا حة الحيوانات الضالة؛
- –دمل مكا حة مصادر الإزداج (إبادة الحشرات وال ئران من المبان والمحلات الاستش ائية)؛
- –أدمال التدقيق والمساددة والاستشارة القانونية والمحاسباتية والضريبية؛
- –أدمال نقل الجرض والمرضى والتمريض وإدداد ال واتير ومعالجة كشف المرتبات والكتابة ال بية والاستقبال والمساددة؛
- –أدمال مراكز النداء والتسويق الإلكترون والخدمات دن بعد؛
- –الأبحاث الإحصائية.
- ب)الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد لمدة (5) سنوات:
- –إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلومات لها؛
- –كراء تجهيزات إنتاج الغازات ال بية بما ذلك المواد المستهلكة وصيانة هذه التجهيزات؛
- –كراء إجازات باستعمال البرامج المعلوماتية؛
- –كراء وسائل النقل (السيارات والحا لات) بسائق أو بدون سائق وبتوريد أو بدون توريد الوقود ومواد التشحيم.
الملحق رقم 4 لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب I. الأشغال:
- –أشغال تهيئة المساحات الخضراء بتوريد أو بدون توريد البذور والأغراس؛
- –أشغال تهيئة المنشآت العسكرية وصيانتها؛
- –أشغال تهيئة المبان الإدارية وصيانتها وإصلاحها؛
- –أشغال تهيئة وصيانة وإصلاح المساكن العسكرية؛
- –أشغال تهيئة المنشآت وال رق والشبكات وصيانتها وإصلاحها؛
- –أشغال تجهيز وتقوية وحدات التوتر المتوسط/التوتر المنخ ض لشبكة الكهرباء؛
- –أشغال تركيب المعدات المختلقة؛
- –أشغال ربط وتمديد شبكة الماء الصالح لشرب والكهرباء؛
- –أشغال الوصل بشبكة الت هير والتنظيف.
II. التوريدات:
- –اقتداء الملصقات والمواد الإشهارية؛
- –اقتداء الحيوانات؛
- –اقتداء لوازم تصحيح البصر واللوازم المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –اقتداء مواد العقاقير والمعدات الحديدية الصغيرة والكهرباء والنجارة والسباكة الصحية؛
- –اقتداء الملاب ؛
- –اقتداء الشارات والميداليات والتماثيل والشعارات والأدلام والصور؛
- –اقتداء الوقود وزيوت التشحيم؛
- –اقتداء الحقائب والكتب واللوازم المدرسية وأدوات التدري ؛
- –اقتداء الخرائط الجغرا ية وال بوغرا ية والجيولوجية والتصوير الجوي؛
- –اقتداء لوازم المكتب والوثائق؛
- –اقتداء مواد البداء؛
- –اقتداء المعدات السمعية البصرية والصوتية وتسليط الضوء؛
- –اقتداء معدات الإنارة العمومية؛
- –اقتناء معدات تشخيص وتعقب الأخ اء ومعدات الكشف دن الأخ اء وإشارتها ومعدات القياس؛
- –اقتناء معدات الملاحة والإرسال؛
- –اقتناء المعدات الأمنية ومعدات الوقاية من الحريق؛
- –اقتناء معدات النقل والصهاريج والآليات؛
- –اقتناء المعدات الكهربائية والمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية والمضخات ذات محرك للورش؛
- –اقتناء معدات وأجهزة الغوص؛
- –اقتناء معدات وأثاث المكتب؛
- –اقتناء المعدات التقنية والبرامج المعلوماتية والمعدات المعلوماتية؛
- –اقتناء المعدات والكابلات وصناديق التوزع والأدمدة وغيرها من اللوازم للربط بالتوتر المتوسط والتوتر المنخ ض؛
- –اقتناء معدات ولوازم الرياضة والأسرة والغسيل والنوم والم ابخ ومغاسل الثياب؛
- –اقتناء المواد الأولية للمختبر ت وللتدري ؛
- –اقتناء المواد الأولية للنسيج والجلد وتس ير الوثائق وغيرها؛
- –اقتناء الأدوية؛
- –اقتناء أثاث المكتب والتدري والمختبر والمعرض؛
- –اقتناء الأوراق والم بودات؛
- –اقتناء ق ع الغيار والعجلات الم اطية الخاصة بالعربات والآليات؛
- –اقتناء ق ع الغيار الخاصة بالأجهزة ال بية والتقنية؛
- –اقتناء ق ع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية؛
- –اقتناء المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيوان ؛
- –اقتناء المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري؛
- –اقتناء المنتوجات الكيميائية والمختبرية ومبيدات الآ ات الزرادية ومبيدات الحشرات؛
- –اقتناء منتوجات ال بع والنسخ والتصوير؛
- –اقتناء المنتجات الصيدلية غير الدوائية والغازات ال بية وكواشف المختبرات؛
- –اقتناء مواد لمعالجة الماء الصالح للشرب؛
- –اقتناء المواد البي رية ومواد تربية الأحياء المائية؛
- –توريد صغار الأسماك وخلاف المحار و سائل ال حالب والحيوانات البحرية والأسماك؛
- –توريد الأسمدة والبذور والنباتات والأغراس والر وف؛
- –توريد المعدات ال بية والتقنية وق ع الغيار الخاصة بها؛
- –توريد مواد الاحتراق ومواد التد ئة؛
- –توريد الأ لام والمنتوجات الإشعادية؛
- –توريد اللوازم ال بية المستهلكة والخيوط الجراحية؛
- –توريد الأجهزة ال بية والتقنية؛
- –توريد الأطراف الصنادية وقوالب تقويم العظام؛
- –توريد الأكياس ومواد التل يف؛
- –توريد الأوان الزجاجية والمعدات الصغيرة وأدوات المختبر؛
- –توريد المنتوجات الاستهلاكية للأسنان؛
- –توريدات وق ع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية؛
- –توريدات ومنتوجات الصيانة والتنظيف؛
- –توريدات من أجل التدشين ووضع حجر الأساس؛
- –توريدات معالجة من أجل الأرشيف والح اظ الوقائ دليه.
III. الخدمات:
- –اقتناء مقالات أو تقارير أو صور من لدن صح يعمل لحسابه الخاص ( achat ؛)de piges
- –اقتناء أو ت وير أو إنتاج أو المشاركة إنتاج برامج أو أ لام موجهة للبث من لدن هيئات الإذادة والتل زة ودلى المواقع الإلكترونية وكذا اقتناء وقت البث؛
- –جمع منتوجات بيولوجية ودموية؛
- –-المراقبة والخبرة التقنية؛
- –إدارة وتنشيط ومشاركة ال نانين والمثق ين والمحاضرين والتقنيين التظاهرات والأنش ة الثقا ية؛
- –صيانة وإصلاح البرامج المعلوماتية وحزمات البرامج؛
- –صيانة وإصلاح التجهيزات المعلوماتية؛
- –صيانة وإصلاح المعدات التقنية والأثاث والمنشآت التقنية؛
- –الصيانة ونزع الغبار والمعالجة الكيميائية للأرشيف والكتب؛
- –الدارسات والاستشارة والتكوين؛
- –كراء الآليات ووسائل نقل المعدات والمواد والآليات؛
- –كراء الشاحنات الصهريجية؛
- –كراء المعدات والأثاث؛
- –كراء وسائل نقل الأشخاص (السيارات والحا لات)؛
- –كراء القادات والمدرجات وأثاث المعرض؛
- –تركيب وت كيك المعدات المائية والكهرميكانيكية؛
- –تنظيم التظاهرات الثقا ية والعلمية والرياضية؛
- –أدمال البستنة والحرسة والتنظيف؛
- –أدمال المساددة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية؛
- –أدمال صيانة العربات والآليات؛
- –أدمال صيانة وإدادة التوازن ومعايرة وإصلاح معدات المختبر؛
- –أدمال ال بع والسحب والنسخ والتصوير؛
- –أدمال مركز النداء ومركز التسويق دن يعد ومركز الخدمات دن بعد؛
- –أدمال جمع ومعالجة الن ايات الاستش ائية؛
- –أدمال جمع الملاب ومعالجتها وغسلها؛
- –أدمال مراقبة نقاط العد؛
- –أدمال مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد الخاضعة لمعايير إلزامية؛
- –أدمال النقل؛
- –أدمال إبادة الحشرات وال ئران وأدمال مكا حة الحيوانات الضالة؛
- –أدمال إحداث أدوات التدبير التقن والكشف دن التسربات؛
- –أدمال الإشهار والتودية وددامات متعددة الوسائط؛
- –أدمال تجديد وإدادة شحن ط ايات الحريق؛
- –الأدمال ال ندقية وأدمال الايواء والاستقبال والمأكل؛
- –الأدمال الجيوتقنية وأدمال المختبر؛
- –الأدمال ال بية والاستش ائية وأدمال ال حص بالأشعة والتحليلات ال بية ونقل الجرحى والمرضى؛
- –الأدمال ال بوغرا ية وأدمال المحي ات؛
- –الترجمة ال ورية وترجمة الوثائق والمصن ات الأدبية أو العلمية أو الثقا ية أو القانونية؛
- –النقل والشحن والتخزين والعبور.