مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الثاني: المباراة

المادة 81

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين

ف 21. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية، وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في رسالة القبول. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في الساعة نفسها من يوم العمل الموالي.

ف 3يفتتح رئيس لجنة المباراة جلسة فتح الأظرفة.

ف 42. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد، أن يسلموها إليه فورا.

ف 5يدعو الرئيس، بعد ذلك، المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر الرئيس، بصورة نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ف 6لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة الوثائق بعد استيفاء هذا الاجراء.

ف 7ويتأكد رئيس اللجنة بعد ذلك من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

ف 8إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها.

ف 93. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.

ف 10إذا تغيب، خلال انعقاد الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

ف 114. يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلها، من وجود رسالة القبول التي تم بواسطتها دعوة المتنافسين المقبولين.

ف 12يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين.

ف 135. يقوم الرئيس بفتح أظرفة المتنافسين المقبولين ويتأكد من وجود الوثائق المطلوبة في كل ظرف من هذه الأظرفة، ويضع قائمة بذلك.

ف 14بعد استيفاء هذا الإجراء، يخبر الرئيس المتنافسين الحاضرين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية.

ف 15تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

طريقة الإحالةالمادة 81 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المباراة

المادة 66 – المادة 86
  1. المادة 66مبادئ وكيفيات إجراء المباراة
  2. المادة 67برنامج المباراة يبين برنامج المباراة الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد المحتوى التوقعي للعمل والميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ هذا العمل.
  3. المادة 68إشهار المباراة مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر إعلان المباراة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من البند 2 من I) من المادة 23 من ه
  4. المادة 69نظام المباراة I. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظام، على وجه الخصوص، ما يلي:
  5. المادة 70ملف المباراة تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع. ويتضمن هذا الملف ما يلي:
  6. المادة 71الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار المباراة.
  7. المادة 72محتوى ملف طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه يحدد محتوى ملف طلب القبول ويتم تقديمه وإيداعه وسحبه وفق مقتضيات المادة 54 من هذا المرسوم.
  8. المادة 73لجنة المباراة يحدد تأليف لجنة المباراة طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
  9. المادة 74جلسة القبول تجرى أشغال جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا المرسوم.
  10. المادة 75محضر جلسة القبول يتم إعداد محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا المرسوم.
  11. المادة 76النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
  12. المادة 77الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين يضع صاحب المشروع رهن إشارة المتنافسين المقبولين ما يلي:
  13. المادة 78محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين المشاريع والوثائق المطلوبة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 76 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم و
  14. المادة 79إيداع أظرفة المتنافسين وسحبها تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
  15. المادة 80أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة أجل مدة صلاحية العروض الذي يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.
  16. المادة 81فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين
  17. المادة 82تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
  18. المادة 83مباراة عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  19. المادة 84محضر المباراة تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويتضمن هذا المحضر، الذي لا يتم تبليغه إلى العموم ولا إلى المتنافسين، المناقشات ا
  20. المادة 85النتائج النهائية للمباراة تطبق مقتضيات المادة 47 من هذا المرسوم على النتائج النهائية للمباراة.
  21. المادة 86إلغاء المباراة يتم إلغاء المباراة وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة