مادة madda
FR
الباب العاشر: الشكايات والطعون

المادة 163

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة I. يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، إلى صاحب المشروع المعني إذا:

ف 2أ. لاحظ أن عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة؛

ف 3ب. سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تميزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛

ف 4ج. لاحظ وجود أحد أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع المصالح المحددة في المادة 162 من هذا المرسوم؛

ف 5د. نازع في أسباب إقصاء عرضه التي تم تبليغها إليه من لدن صاحب المشروع.

ف 6في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) أعلاه، يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة، وعلى أبعد تقدير، في اليوم الخامس بعد نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.

ف 7بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند د) أعلاه، يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل خمسة أيام تحتسب من تاريخ تسلم الرسالة التي تخبره بأسباب إقصاء عرضه.

ف 8II. يخبر صاحب المشروع المشتكي المعني بالجواب الذي خصص لشكايته داخل أجل أقصاه خمسة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية المذكورة.

ف 9ولهذه الغاية، يجب عليه، حسب الحالة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على السلطة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

ف 10III. إذا لم يجب صاحب المشروع المشتكي داخل الأجل المشار إليه أعلاه أو لم يقتنع هذا الأخير بالجواب المقدم إليه، أمكن للمشتكي خلال أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، أن يرفع، حسب الحالة، شكايته إلى:

  1. –الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة للقطاع الوزاري الخاضع لسلطته؛
  2. –الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛
  3. –رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

ف 11يتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع بتقديم شكايته في أقرب الآجال.

ف 12يجب في الحالة المنصوص عليها في البند د) من 1) من هذه المادة، تمديد أجل الانتظار المشار إليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما إضافية.

ف 13IV. في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) من I) من هذه المادة، يجب على الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، حسب الحالة، قبل أن يبت في الشكاية التي توصل بها، أن يأمر صاحب المشروع بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة أيام كحد أقصى، إذا ثبت له أن هذه الشكاية مبنية على أساس صحيح وأن المتنافس قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة.

ف 14بعد فحص الشكاية، يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، حسب المرحلة التي وصلتها المسطرة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو إصدار أمره لصاحب المشروع من أجل القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اتخاذ قرار إلغاء المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

ف 15إلا أنه يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو للسلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، كل واحد منهم فيما يخصه، أن يأمر صاحب المشروع بمتابعة مسطرة إبرام الصفقة المعنية لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام تم إثباتها بصورة قانونية.

ف 16في جميع الحالات، يتعين عليهم، كل واحد منهم فيما يخصه، الجواب على شكاية المشتكي بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يزيد على خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.

ف 17V. يجب أن يكون كل مقرر اتخذ بموجب هذه المادة من لدن صاحب المشروع أو الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، معللا وأن يكون موضوع تقرير مفصل يبين الظروف التي أدت إلى اتخاذه. يجب أن يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.

ف 18يجب تبليغ هذا المقرر إلى المشتكي وتوجيهه من لدن صاحب المشروع إلى أعضاء لجنة الدعوة إلى المنافسة.

ف 19VI. لا يمكن أن يكون موضوع شكاية من لدن المتنافسين:

ف 20أ. اختيار مسطرة إبرام صفقة؛

ف 21ب. قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض طبقا لمقتضيات المواد 45 و 65 و 83 و 111 و 129 من هذا المرسوم؛

ف 22ج. قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 65 و 86 و 114 و 132 من هذا المرسوم.

ف 23VII. يسجل صاحب المشروع في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم اسم المشتكي وتاريخ استلام الشكاية وموضوعها وكذا المآل المخصص لها طبقا لمقتضيات هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 163 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: الشكايات والطعون

المادة 163 – المادة 164
  1. المادة 163شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة I. يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، إلى صاحب المشروع المعني إذا:
  2. المادة 164اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية دون الإخلال بمقتضيات المادة 163 أعلاه، يمكن لكل متنافس، تقديم شكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وفق
فهرس النص كاملا · 170 مادة