المادة 164
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية دون الإخلال بمقتضيات المادة 163 أعلاه، يمكن لكل متنافس، تقديم شكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2وفي هذه الحالة، يتعين على المشتكي، في الوقت نفسه، أن يخبر، بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، صاحب المشروع بتقديم شكايته إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ف 3عندما تتعلق الشكاية بالحالة المنصوص عليها في د) من I) من المادة 163 أعلاه، يتم تمديد أجل الانتظار المنصوص عليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما إضافية.
طريقة الإحالةالمادة 164 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب العاشر: الشكايات والطعون
المادة 163 – المادة 164- المادة 163شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة I. يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، إلى صاحب المشروع المعني إذا:
- المادة 164اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية دون الإخلال بمقتضيات المادة 163 أعلاه، يمكن لكل متنافس، تقديم شكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وفق