مادة madda
FR
الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية

المادة 134

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.

ف 2ألف) تنشر في بوابة الصفقات العمومية الوثائق التالية:

ف 3أ. النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية؛

ف 4ب. آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

ف 5ج. البرامج التوقعية للصفقات وبرامج تحيينها؛

ف 6د. إعلانات الإشهار والإعلانات التعديلية المتعلقة بها المنصوص عليها في هذا المرسوم؛

ف 7ه. إعلانات طلب إبداء الاهتمام؛

ف 8و. إعلانات المناقصات الإلكترونية؛

ف 9ز. ملفات الدعوة إلى المنافسة وكذا التغييرات المتعلقة بها؛

ف 10ح. محاضر الاجتماعات أو زيارات المواقع؛

ف 11ط. مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض؛

ف 12ي. نتائج طلبات العروض، والصفقات التفاوضية مع إشهار مسبق وإجراء منافسة، والمباراة، والاستشارة المعمارية، والمباراة المعمارية، والاستشارات المعمارية التفاوضية، وكذا سندات الطلب؛

ف 13ك. مقررات إلغاء المسطرة؛

ف 14ل. تقارير تقديم الصفقات؛

ف 15م. تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛

ف 16ن. مقررات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية أو في عقود الهندسة المعمارية؛

ف 17س.مقررات سحب شواهد تأهيل وترتيب المقاولات وشهادة الاعتماد المتعلقة بالإشراف على العمل والرخيص بمزاولة المهنة، ولا سيما بالنسبة للمهندسين المعماريين؛

ف 18ع. ملخصات تقارير المراقبة والتدقيق؛

ف 19ف.لائحة الاتفاقيات والعقود الخاضعة للقانون العادي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؛

ف 20ص. لائحة سندات الطلب المنصوص عليها في المادة 91 من هذا المرسوم.

ف 21ق. لائحة الصفقات العمومية المسندة إلى المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 148 من هذا المرسوم.

ف 22يمكن تغير أو تتميم لائحة الوثائق المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 23باء) عندما تكون مسطرة إبرام الصفقات بطريقة إلكترونية، تعوض البيانات المشار إليها في 1 إلى 7 بعده، المضمنة في إعلانات الاشهار والإعلانات التعديلية المشار إليها في د) أعلاه، بالبيان التالي: «عنوان بوابة الصفقات العمومية حيث يمكن تحميل الملفات ويمكن للمتنافسين إيداع الأظرفة بطريقة إلكترونية»:

ف 241. في ج) ود) وه) من المادة 23 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار طلب العروض المفتوح والرسالة الدورية بالنسبة لطلب العروض المحدود؛

ف 252. في ج) ود) وو) من المادة 50 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار طلب العروض بالإنتقاء المسبق؛

ف 263. في ج) ود) وه) من المادة 68 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار المباراة؛

ف 274. في ج) وه) من المادة 88 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة؛

ف 285. في ج) من البند 4) وفي البند 5) من المادة 91 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان الشراء يسند الطلب؛

ف 296. في د) وه) وو) من المادة 96 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار استشارة الهندسة المعمارية؛

ف 307. في البند 2) من III) من المادة 133 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار استشارة الهندسة المعمارية التفاوضية.

طريقة الإحالةالمادة 134 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية

المادة 134 – المادة 141
  1. المادة 134الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.
  2. المادة 135إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية يتم إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية.
  3. المادة 136فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من لدن المتنافسين وفق مقتضيات المواد التالية:
  4. المادة 137قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين يتم توطين قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين لدى الخزينة العامة للمملكة التي
  5. المادة 138مسطرة المناقصات الإلكترونية تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة، تنجز بطريقة إلكترونية، لاختيار العروض وتمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيل
  6. المادة 139المشتريات في مصنفات إلكترونية من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع، أن يشترط على المتنافسين تقديم عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.
  7. المادة 140تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأت
  8. المادة 141تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها وإرسالها، من الصفة المادية.
فهرس النص كاملا · 170 مادة