المادة 138
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1مسطرة المناقصات الإلكترونية تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة، تنجز بطريقة إلكترونية، لاختيار العروض وتمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيلة سريان المناقصة الإلكترونية، وذلك في حدود المدة الزمنية المحددة لهذه المناقصة.
ف 2يجوز لصاحب المشروع أن يلجأ إلى المناقصة الإلكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات. ويجب أن يتم، مسبقا، وصف هذه التوريدات بصورة دقيقة.
ف 3يجب عند اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية التقيد بقواعد الإشهار المسبق.
ف 4ولهذه الغاية، يجب على صاحب المشروع أن ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية في بوابة الصفقات العمومية طيلة عشرة أيام على الأقل. ويجب أن يبين هذا الإعلان، على وجه الخصوص، موضوع المناقصة الإلكترونية والشروط المطلوبة من المتنافسين وكيفيات المشاركة في المناقصة والعدد الأدنى للمتنافسين.
ف 5يقبل صاحب المشروع، عند نهاية المناقصة الإلكترونية، العرض الأقل ثمنا والذي يتم إعلان المتنافس الذي تقدم به نائلا للصفقة المزمع إبرامها.
ف 6يخضع إبرام الصفقة الناتجة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 7تحدد، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.
طريقة الإحالةالمادة 138 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية
المادة 134 – المادة 141- المادة 134الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.
- المادة 135إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية يتم إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية.
- المادة 136فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من لدن المتنافسين وفق مقتضيات المواد التالية:
- المادة 137قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين يتم توطين قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين لدى الخزينة العامة للمملكة التي
- المادة 138مسطرة المناقصات الإلكترونية تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة، تنجز بطريقة إلكترونية، لاختيار العروض وتمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيل
- المادة 139المشتريات في مصنفات إلكترونية من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع، أن يشترط على المتنافسين تقديم عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.
- المادة 140تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأت
- المادة 141تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها وإرسالها، من الصفة المادية.