مادة madda
FR
الباب السابع: المصادقة على الصفقات

المادة 142

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1مبادئ وكيفيات لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.

ف 2لا تعتبر الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة والتأشير عليها من لدن مراقب الدولة، إذا كان هذا التأشير إلزاميا.

ف 3لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.

ف 4يجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل الشروع في تنفيذها، باستثناء الحالة المنصوص عليها في ب) من المادة 90 من هذا المرسوم.

ف 5لا تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل انتظار مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة أو لتاريخ توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة صفقة تفاوضية.

طريقة الإحالةالمادة 142 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: المصادقة على الصفقات

المادة 142 – المادة 143
  1. المادة 142مبادئ وكيفيات لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.
  2. المادة 143أجل تبليغ المصادقة يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا
فهرس النص كاملا · 170 مادة