المادة 143
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1أجل تبليغ المصادقة يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.
ف 2إذا تم تمديد أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، فإن أجل تبليغ المصادقة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد لمدة إضافية لا تتجاوز مدة تمديد أجل صلاحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين.
ف 3دون الاخلال بمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يمكن لصاحب المشروع أن يطلب، عند الاقتضاء، من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما. ولهذه الغاية، يحدد له تاريخا أقصى لتقديم جوابه.
ف 4يجب توجيه هذا الطلب إلى نائل الصفقة قبل انصرام أجل الصلاحية، بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ف 5يجب على نائل الصفقة، بعد تبليغه بصورة قانونية، أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع، بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، قبل انصرام التاريخ الأقصى المحدد له من لدن هذا الأخير.
ف 6إذا قبل نائل الصفقة الأجل الجديد المقترح من لدن صاحب المشروع، فإنه يظل ملزما إزاء صاحب المشروع خلال هذا الأجل الجديد.
ف 7إذا رفض نائل الصفقة طلب تمديد أجل صلاحية عرضه، أو لم يجب داخل الأجل المحدد له من لدن صاحب المشروع، يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقت، وذلك داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من تاريخ استلام جواب نائل الصفقة أو بعد انصرام الأجل المحدد له. وفي هذه الحالة، تلغى المسطرة.
ف 8في حالة عدم تبليغ المصادقة على الصفقة داخل الأجل المحدد والممدد، عند الاقتضاء، يعد صاحب المشروع تقريرا يبين أسباب عدم المصادقة على الصفقة أو عدم تبليغها. يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 143 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب السابع: المصادقة على الصفقات
المادة 142 – المادة 143- المادة 142مبادئ وكيفيات لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.
- المادة 143أجل تبليغ المصادقة يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا