المادة 154
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1الإشراف المنتدب على المشروع
ف 21. يمكن أن تعهد السلطة المختصة، بموجب اتفاقية، باسم الهيئة المعنية ولحسابها، بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع، بهدف ضمان حسن تنفيذ الصفقة وتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع موضوع الصفقة المذكورة.
ف 3ينصب الإشراف المنتدب على المشروع، حصريا، على صفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها. ويعهد به إلى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة للدولة أو شركة تابعة لهذه الأخيرة أو شركة تابعة عامة أو شركة للتنمية الجهوية أو شركة للتنمية أو شركة للتنمية المحلية، مؤهلة بصورة قانونية، لتولي الإشراف المنتدب على المشروع، وذلك في حدود المهام الموكولة إليها.
ف 4يتم اللجوء للإشراف المنتدب على المشروع، حسب الحالة، بموجب:
- –مقرر لرئيس الحكومة يتخذ بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم؛
- –ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية.
- –يكون إبرام اتفاقية الإشراف المنتدب على المشاريع بالنسبة للجماعات الترابية خاضعا لرأي مسبق من الوزير المكلف بالداخلية.
- –يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دارسة وتنفيذ المشروع؛
- –تتبع وتنسيق الدارسات؛
- –فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- –اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- –تهيئ ملفات الاستشارة؛
- –إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- –تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة؛
- –تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
- –استلام المنشأة.
ف 5يتم تنفيذ المهام المسندة لصاحب المشروع المنتدب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية، بما فيها مقتضيات هذا المرسوم.
ف 6لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا إزاء السلطة المختصة إلا عن تنفيذ المهام التي أسندتها إليه هذه الأخيرة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
ف 7يمثل صاحب المشروع المنتدب الهيئة المعنية إزاء الغير في ممارسة المهام المسندة إليه وذلك إلى حين معاينة السلطة المختصة انتهاء المهام المذكورة طبقا للشروط المحددة في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
ف 82. تنص الاتفاقية المشار إليها أعلاه، على وجه الخصوص، على ما يلي:
ف 9أ. المشروع أو المشاريع التي تكون موضوع الإشراف المنتدب؛
ف 10ب. المهام الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
ف 11ج. الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛
ف 12د. شروط وكيفيات الأداء التدريجي لأجرة صاحب المشروع المنتدب حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الإشراف المنتدب المذكور؛
ف 13ه. الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية؛
ف 14و. طريقة تمويل المشروع طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 15ز. كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛
ف 16ح. شروط اعتماد المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛
ف 17ط. التزامات صاحب المشروع المنتدب إزاء صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع ناتج عن تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.
ف 183. تنص اتفاقية الإشراف المنتدب أيضا على شروط وكيفيات الدفع التدريجي، من لدن صاحب المشروع، إلى صاحب المشروع المنتدب، للمبالغ الضرورية لتنفيذ المشروع، حسب تقدم إنجاز المشروع.
ف 194. إذا عهد بالإشراف المنتدب إلى إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 1 من هذه المادة ولم يتم تعيين صاحب المشروع المنتدب آمرا مساعدا بالصرف، تتم الدفوعات في حساب مفتوح لهذا الغرض بالخزينة العامة للمملكة في اسم صاحب المشروع المنتدب.
ف 205. ترجع إلى صاحب المشروع المعني المبالغ المدفوعة إلى صاحب المشروع المنتدب غير المستعملة بعد انتهاء الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 154 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 154 – المادة 162- المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
- المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
- المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
- المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
- المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
- المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
- المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
- المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو