المادة 157
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل ص قة يساوي أو ي وق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائ للأدمال.
ف 2يبين تقرير انتهاء تن يذ الص قة، دلى وجه الخصوص، ما يل :
- –موضوع الص قة؛
- –الأطراف المتعاقدة؛
- –طبيعة الأدمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية أو تسمية الشخص أو الأشخاص المتعاقدين من الباطن، دند الاقتضاء؛
- –أجل التن يذ، مع بيان تاريخ الشروع التن يذ وتاريخ انتهاء الأدمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر الأصل لانتهاء تن يذ الأدمال؛
- –مكان أو أماكن إنجاز الأدمال؛
- –الحصيلة المادية الت تبرر التعديلات الت طرت دلى مستوى البرنامج الأصل والتغييرات حجم وطبيعة الأدمال؛
- –الحصيلة المالية الت تبرز الميزانية الحقيقية المخصصة لتن يذ الص قة بما يها، دند الاقتضاء، جميع الن قات اللاحقة، ولا سيما المتعلقة منها بمراجعة الأثمان والجوائز والتعويضات و وائد التأخير؛
- –تقييم إنجاز الأهداف المتوخاة المتعلقة بالمشروع أو العمل موضوع الص قة وكذا بلوع المؤشرات ذات الصلة؛
- –ال وارق المعاينة بين الأهداف المحددة الأصل وحصيلة الإنجازات ومبررتها.
ف 3يوجه تقرير انتهاء تن يذ الص قة، حسب الحالة، إلى الوزير المعن أو إلى رئي الجهاز التداول للمؤسسة العمومية أو الشخص الادتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه المادة 2 من هذا المرسوم، ويحت ظ به ملف الص قة قصد وضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة بغرض المراقبة والتدقيق المشار إليهما المادة 159 من هذا المرسوم.
ف 4بالنسبة للجمادات الترابية، يبلغ هذا التقرير من لدن صاحب المشروع إلى السل ة المختصة المعنية وإلى الوزير المكلف بالداخلية ب لب من هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 157 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 154 – المادة 162- المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
- المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع ص قة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يل :
- المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل ص قة يساوي أو ي وق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
- المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغرب لل لبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
- المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الص قات ودقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
- المادة 160كتمان السر المهني يتعين دلى كل متدخل مس رة إبرام الص قات العمومية، تحت طائلة ت بيق العقوبات المنصوص دليها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتمان الس
- المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص حص العروض أو التوضيحات الم لوبة من المتنا سين أو تقييم العروض أو إسناد الص قة، إلى المتنا سين وإلى أي شخص آخر
- المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين دلى كل متدخل مس رة إبرام الص قات، أيا كانت ص ته، المحا ظة دلى استقلاليته إزاء المتنا سين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مك