مادة madda
FR
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

المادة 155

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تكتل أصحاب المشاريع

ف 21. يمكن لأصحاب المشاريع تنسيق اقتناء التوريدات من نفس النوع أو إنجاز أعمال خدماتية من نفس النوع غير تلك المتعلقة بالدراسات في إطار «تكتل لأصحاب المشاريع».

ف 32. يتكون تكتل أصحاب المشاريع من اثنين أو أكثر من أصحاب مشاريع الذين يتجمعون من أجل إعلان دعوة واحدة للمنافسة، تؤدي إلى إبرام عدد من الصفقات يساوي عدد أصحاب المشاريع أعضاء التكتل.

ف 4يخضع إبرام الصفقات من لدن تكتلات أصحاب المشاريع للقواعد المقررة في هذا المرسوم.

ف 53. توقع اتفاقية تأسيس التكتل من لدن جميع أعضائه وتحدد هذه الاتفاقية كيفيات سير التكتل مع تعيين منسق من بين أعضائه.

ف 6يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية التأسيسية لتكتل أصحاب المشاريع بملف الصفقة.

ف 74. يلتزم كل عضو من أعضاء التكتل، في الاتفاقية، بتوقيع صفقة مع نائل الصفقة في حدود حاجاته الخاصة كما حددها من قبل ويقوم بتتبع تنفيذها.

ف 85. يقوم المنسق، بتشاور مع أعضاء التكتل، بإعداد ملف الدعوة إلى المنافسة كما هو مقرر في المادة 22 من هذا المرسوم. ويبين الملف المذكور، من خلال دفتر الشروط الخاصة، مشتريات كل عضو من أعضاء التكتل وجداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة.

ف 96. يقوم المنسق، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم، بالشروع في الدعوة إلى المنافسة واختيار نائل الصفقة.

ف 107. يجب أن يقدم المتنافسون عقد التزام، وعند الاقتضاء، ضمانا مؤقتا بالنسبة لطلبية كل عضو من أعضاء التكتل.

ف 118. علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة طلب العروض لتكتل أصحاب المشاريع ممثلي أعضاء التكتل.

ف 129. يتعين على منسق تكتل أصحاب المشاريع أن يرسل ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض ستة أيام، على الأقل، قبل إرسال إعلان طلب العروض للنشر.

ف 13يتوفر الأعضاء المذكورون على أجل ستة أيام لإطلاع المنسق على ملاحظاتهم.

ف 1410. عندما لا يبرم أحد أعضاء تكتل أصحاب المشاريع الصفقة الناتجة عن طلب المنافسة المطروح من لدن المنسق باسم التكتل، أو عندما لا تتم المصادقة على هذه الصفقة من لدن السلطة المختصة التابع لها العضو المذكور، يخبر هذا الأخير المنسق، كتابة، بذلك.

ف 15يتعين على المنسق أن يقوم بإشعار نائل الصفقة، بواسطة أي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، بتخلي عضو التكتل المذكور.

ف 16وفي هذه الحالة، يمكن لنائل الصفقة إما:

  1. –قبول إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع وفق نفس الشروط؛
  2. –رفض إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع، وفي هذه الحالة، تلغى الدعوة إلى المنافسة من لدن السلطة المختصة التي يتبع لها المنسق.

ف 17يصادق على الاتفاقيات المكونة لتكتلات أصحاب المشاريع التابعة للجماعات الترابية وفقا للكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 155 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

المادة 154 – المادة 162
  1. المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
  2. المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
  3. المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
  4. المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
  5. المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
  6. المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
  7. المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
  8. المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
  9. المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو
فهرس النص كاملا · 170 مادة