الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 160
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي بلغت إلى علمه بمناسبة ممارسة مهامه.
طريقة الإحالةالمادة 160 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 154 – المادة 162- المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
- المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
- المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
- المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
- المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
- المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
- المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
- المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو