المادة 159
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من:
- –الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لسلطته أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته؛
- –الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛
- –رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
ف 2تتعلق المراقبات والتدقيقات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –مشروعية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها؛
- –تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة؛
- –احترام وجوب إعداد ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقة كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة؛
- –تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفة الأعمال موضوع هذه الصفقة؛
- –فحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة؛
- –وضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال الصفقات العمومية.
ف 3مع مراعاة مقتضيات الفقرة بعده، تكون المراقبة والتدقيق المنصوص عليهما في هذه المادة إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
ف 4تكون المراقبة والتدقيق إجبارية بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
ف 5يجب أن تكون المراقبة والتدقيق المنصوص عليهما أعلاه موضوع تقارير مفصلة توجه، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو رئيس الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
ف 6تنشر مستخرجات من هذه التقارير في بوابة الصفقات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 159 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 154 – المادة 162- المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
- المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
- المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
- المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
- المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
- المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
- المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
- المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو