الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 156
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
- –الأهداف المتوخاة من المشروع أو العمل موضوع الصفقة وكذلك المؤشر ت المتعلقة بها؛
- –الوسائل التي يجب استعمالها لإنجاز المشروع أو العمل موضوع الصفقة؛
- –الميزانية المخصصة للصفقة؛
- –الآجال المحددة لإنجاز المشروع أو العمل؛
- –طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها كما هي محددة في المادة 5 من هذا المرسوم؛
- –عرضن موجز حول العناصر الأساسية للصفقة؛
- –الأسباب التي أدت إلى اختيار طريقة الإبرام؛
- –تبرير اختيار معايير انتقاء الترشيحات وتقييم العروض؛
- –تبرير اختيار نائل الصفقة.
ف 2فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، يبين تقرير التقديم أيضا، قدر الإمكان، تبريرات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في السوق.
ف 3يجب الاحتفاظ بهذا التقرير، الذي يوقع من لدن صاحب المشروع، في ملف الصفقة، ووضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة من أجل المراقبة والتدقيق المشار إليهما في المادة 159 من هذا المرسوم.
ف 4بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية، يبلغ تقرير التقديم من لدن صاحب المشروع إلى الوزير المكلف بالداخلية بطلب من هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 156 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية
المادة 154 – المادة 162- المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
- المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
- المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
- المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
- المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
- المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
- المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
- المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو