مادة madda
FR
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

المادة 156

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:

  1. –الأهداف المتوخاة من المشروع أو العمل موضوع الصفقة وكذلك المؤشر ت المتعلقة بها؛
  2. –الوسائل التي يجب استعمالها لإنجاز المشروع أو العمل موضوع الصفقة؛
  3. –الميزانية المخصصة للصفقة؛
  4. –الآجال المحددة لإنجاز المشروع أو العمل؛
  5. –طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها كما هي محددة في المادة 5 من هذا المرسوم؛
  6. –عرضن موجز حول العناصر الأساسية للصفقة؛
  7. –الأسباب التي أدت إلى اختيار طريقة الإبرام؛
  8. –تبرير اختيار معايير انتقاء الترشيحات وتقييم العروض؛
  9. –تبرير اختيار نائل الصفقة.

ف 2فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، يبين تقرير التقديم أيضا، قدر الإمكان، تبريرات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في السوق.

ف 3يجب الاحتفاظ بهذا التقرير، الذي يوقع من لدن صاحب المشروع، في ملف الصفقة، ووضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة من أجل المراقبة والتدقيق المشار إليهما في المادة 159 من هذا المرسوم.

ف 4بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية، يبلغ تقرير التقديم من لدن صاحب المشروع إلى الوزير المكلف بالداخلية بطلب من هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 156 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

المادة 154 – المادة 162
  1. المادة 154الإشراف المنتدب على المشروع
  2. المادة 155تكتل أصحاب المشاريع
  3. المادة 156تقرير تقديم الصفقة يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن، بالخصوص، ما يلي:
  4. المادة 157تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة أ
  5. المادة 158المرصد المغربي للطلبيات العمومية سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
  6. المادة 159المراقبة والتدقيق دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة م
  7. المادة 160كتمان السر المهني يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتم
  8. المادة 161الصبغة السرية للمسطرة لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر
  9. المادة 162محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو
فهرس النص كاملا · 170 مادة