المادة 165
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1صفقات إدارة الدفاع الوطني تخضع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم، مع مراعاة ما يلي:
ف 21. إن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بما يلي:
- –طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم؛
- –إعداد الشهادة الإدارية المنصوص عليها، على التوالي، في الفقرة 8 من المادة 5 وفي الفقرة أ) من البند 3 من المادة 19 من هذا المرسوم؛
- –التقيد بضعف الحد الأدنى عند تحديد الحد الأقصى للأعمال المحددة بالكميات أو بالقيمة المتعلقة بصفقات الإطار المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند 1 من المادة 7 من هذا المرسوم؛
- –القيام بفتح الأظرفة في الجلسة العمومية المنصوص عليها في المواد 20 و 39 و 49 و 66 و 107 و 125 من هذا المرسوم؛
- –تطبيق المقتضيات المتعلقة بقيام رئيس لجنة طلب العروض بتسلم الأظرفة خلال الجلسة؛
- –القيام بنشر البرنامج التوقعي وتقرير انتهاء الصفقة وكذا الوثائق المنصوص عليها في المادة 134 من هذا المرسوم؛
- –القيام بنشر إعلان الشراء بسندات الطلب المنصوص عليه في البند 4 من المادة 91 من هذا المرسوم؛
- –القيام بنشر لائحة الصفقات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 148 من هذا المرسوم؛
- –اللجوء إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 138 من هذا المرسوم؛
- –إخضاع صفقاتها لمقتضيات المادة 159 من هذا المرسوم؛
- –تطبيق مقتضيات المادة 148 من هذا المرسوم فيما يخص الصفقات التي تهم الأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية؛
- –التقيد بمجال التطبيق وبسقف وبشروط اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة 4 من البند 3 من المادة 94 من هذا المرسوم؛
- –نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم؛
- –احترام الأسقف المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
- –القيام بعكس التغييرات في الأثمان على ثمن تسديد صفقات التوريدات.
ف 32. تكون استشارة المتنافسين في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم موضوع رسائل دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى جميع المتنافسين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
ف 4يمكن أن يتضمن الحوار التنافسي مرحلة اختبار أو تجريب التجهيزات والمعدات العسكرية موضوع الاستشارة.
ف 5يتم تكوين اللجنة المكلفة بفحص العروض المتوصل بها في إطار الحوار التنافسي طبقا لأحكام البند الثاني من المادة 87 من هذا المرسوم.
ف 6يتم فحص وتقييم العروض المالية للمتنافسين في إطار الحوار التنافسي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من البند 3 من المادة 87 من هذا المرسوم.
ف 7يمكن للسلطة المختصة، في إطار الحوار التنافسي، دعوة اللجنة لإجراء جولة أخيرة من المفاوضات مع المترشح المزمع إسناد الصفقة إليه. ويمكن أن تتعلق هذه المفاوضات بتحسين الشروط العامة للعروض التقنية والمالية والموازنة الصناعية، عند الاقتضاء، ولا سيما فيما يخص الثمن والضمانات المقدمة وأجل التنفيذ وكيفيات الأداء والتمويل.
ف 83. يحدد إعلان الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة؛
ف 94. يتم الأخذ بعين الاعتبار في كل سنة أسقف تعديل شروط تنفيذ الصفقات-إطار والصفقات القابلة للتجديد المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، المبرمة عن طريق مصنفات إلكترونية.
ف 105. يمكن أن تكون موضوع طلب عروض محدود، بدون تحديد سقف لمبلغه وبدون إعداد شهادة إدارية، الأعمال التي تهم الدفاع الوطني والتي تكتسي صبغة خاصة وسرية، اعتبارا لطبيعتها ومكان تنفيذها أو تسليمها.
ف 116. من أجل اقتناء أو صيانة الأجهزة والمعدات العسكرية، يمكن لإدارة الدفاع الوطني، في إطار مساطر إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تطلب من كل متنافس الإدلاء بكل وثيقة مثبتة تعتبرها ضرورية.
ف 127. لا يتم إعداد كشف الحساب النهائي العام المنصوص عليه على التوالي في البند 7 من المادة 7 والبند 6 من المادة 8 من هذا المرسوم، إلا بعد استنفاد المبلغ الاجمالي لصفقات الإطار وللصفقات القابلة للتجديد وذلك حتى في حال تجاوز الآجال التعاقدية.
ف 138. يمكن أن تتضمن الصفقات التي تهم إدارة الدفاع الوطني المبرمة حسب المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند II) من المادة 89 من هذا المرسوم أو حسب مسطرة طلب العروض المحدود أو حسب مسطرة الحوار التنافسي، مقتضى يتعلق بالموازنة الصناعية.
ف 149. من أجل تقييم العروض ومقارنتها، يجب تحويل مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم.
ف 15يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم الصادر عن بنك المغرب المعمول به في يوم العمل الأول من الأسبوع السابق للتاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة المحدد في إعلان الدعوة إلى المنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 165 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب الحادي عشر: مقتضيات خاصة ببعض الصفقات العمومية
المادة 165 – المادة 168- المادة 165صفقات إدارة الدفاع الوطني تخضع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم، مع مراعاة ما يلي:
- المادة 166الصفقات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة المصن
- المادة 167الأعمال المتعلقة بدعم و/أو بتنظيم تزويد البلاد بالحبوب والقطاني والمواد المشتقة تظل الأعمال المتعلقة بدعم و/أو بتنظيم تزويد البلاد بالحبوب والقطاني والمواد المش
- المادة 168عروض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن معايير اختيار العروض وترتيبها و