مادة madda
FR
الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية

المادة 140

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأتية من أنظمة الأغيار.

ف 2تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المقتضيات بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 140 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية

المادة 134 – المادة 141
  1. المادة 134الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.
  2. المادة 135إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية يتم إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية.
  3. المادة 136فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من لدن المتنافسين وفق مقتضيات المواد التالية:
  4. المادة 137قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين يتم توطين قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين لدى الخزينة العامة للمملكة التي
  5. المادة 138مسطرة المناقصات الإلكترونية تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة، تنجز بطريقة إلكترونية، لاختيار العروض وتمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيل
  6. المادة 139المشتريات في مصنفات إلكترونية من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع، أن يشترط على المتنافسين تقديم عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.
  7. المادة 140تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأت
  8. المادة 141تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها وإرسالها، من الصفة المادية.
فهرس النص كاملا · 170 مادة