الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية
المادة 140
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأتية من أنظمة الأغيار.
ف 2تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المقتضيات بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 140 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية
المادة 134 – المادة 141- المادة 134الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.
- المادة 135إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية يتم إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية.
- المادة 136فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من لدن المتنافسين وفق مقتضيات المواد التالية:
- المادة 137قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين يتم توطين قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين لدى الخزينة العامة للمملكة التي
- المادة 138مسطرة المناقصات الإلكترونية تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة، تنجز بطريقة إلكترونية، لاختيار العروض وتمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيل
- المادة 139المشتريات في مصنفات إلكترونية من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع، أن يشترط على المتنافسين تقديم عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.
- المادة 140تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع، عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأت
- المادة 141تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها وإرسالها، من الصفة المادية.