المادة 133
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية I. مبادئ
ف 21. تعتبر الاستشارة المعمارية التفاوضية طريقة من طرق إبرام العقود تختار بموجبها لجنة تفاوض، تحدث لهذا الغرض، نائل العقد بعد استشارة مهندس معماري متنافس أو أكثر وبعد التفاوض في شأن شروط هذا العقد.
ف 3تتعلق هذه المفاوضات، على وجه الخصوص، بنسب الأتعاب وآجال تنفيذ العمل، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتعلق بموضوع الاستشارة المعمارية التفاوضية وبالبرنامج المعد من لدن صاحب المشروع.
ف 42. يعين أعضاء لجنة التفاوض من لدن صاحب المشروع. وتتألف هذه اللجنة، التي يرأسها صاحب المشروع أو نائبه، من ممثلين اثنين عن الهيئة التابع لها صاحب المشروع، يكون أحدهما مهندسا معماريا.
ف 5غير أنه إذا لم يكن لدى الهيئة المذكورة مهندس معماري، يطلب صاحب المشروع من أي إدارة أخرى أن تضع رهن إشارته مهندسا معماريا.
ف 6يمكن للجنة التفاوض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل خبير ترى فائدة في مشاركته في أشغالها.
ف 7عندما تقرر لجنة الاستشارة المعمارية التفاوضية استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبر المعني لمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
ف 83. يجب على كل مهندس معماري متنافس أن يقدم، في مرحلة الترشح، ملفا إداريا يضم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم.
ف 94. تكون المفاوضات موضوع تقرير يعده ويوقعه أعضاء لجنة التفاوض. يحتفظ بهذا التقرير في ملف العقد.
ف 10يجب أن يتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص، لائحة المهندسين المعماريين الذين تمت استشارتهم، والمهندسين المعماريين الذين ترشحوا، والمهندسين المعماريين الذين تم التفاوض معهم، وكذا موضوع هذه المفاوضات، وتقييم مقترحاتهم التقنية، ومبالغ عروضهم، ودواعي اختيار المهندس المعماري المقبول.
ف 115. يستلزم إبرام عقد الاستشارة المعمارية التفاوضية إعداد شهادة إدارية، من لدن صاحب المشروع، تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام العقد وفق هذه المسطرة، وتوضح، بصورة خاصة، الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
ف 126. يمكن للسلطة المختصة، في أي وقت، إنهاء المسطرة التفاوضية بمقرر معلل.
ف 13يحتفظ بهذا المقرر في ملف العقد.
ف 14II. حالات اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية:
ف 15تبرم عقود الاستشارة المعمارية التفاوضية:
- –إما بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة؛
- –وإما دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة.
ف 16تبرم الاستشارات المعمارية التفاوضية، التي تكون موضوع إشهار مسبق وإجراء منافسة، وفقا لمقتضيات البند III) من هذه المادة.
ف 17تبرم الاستشارات المعمارية التفاوضية، التي لا تكون موضوع إشهار مسبق وإجراء منافسة، بعد إجراء تفاوض في شأن شروط العقد بين لجنة التفاوض والمهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذين تمت استشارتهم.
ف 18تكون هذه المفاوضات موضوع التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من البند I) من هذه المادة.
ف 191. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة:
ف 20أ. الأعمال التي كانت موضوع استشارة معمارية تم إعلانها عديمة الجدوى. وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للاستشارة المعمارية وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ إعلان عدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية التفاوضية عن واحد وعشرين يوما؛
ف 21ب. الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى مهندس معماري آخر وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الأصلي، على إثر تقصير من صاحب العقد.
ف 222. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة:
ف 23أ. الأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تظل سرية.
ف 24ويجب أن تكون هذه الاستشارات موضوع ترخيص مسبق من لدن رئيس الحكومة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على تقرير خاص تعده السلطة المختصة المعنية.
ف 25ب. الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.
ف 26يهدف موضوع هذه الأعمال، على وجه الخصوص، إلى مواجهة خصاص أو حدث كارثي مثل الزلازل أو الفيضانات أو المد البحري أو الجفاف أو الوباء أو الجائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو الحرائق أو البنايات والمساكن المتداعية والمنشآت المهددة بالانهيار أو حدث يهدد أمن الشبكات والمنشآت أو يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية.
ف 27يجب أن يقتصر العقد المتعلق بهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال.
ف 28III. كيفيات الاستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
ف 291. تكون الاستشارة المعمارية التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع إعلان دعوة منافسة ينشر، على الأقل، في جريدة ذات توزيع وطني يختارها صاحب المشروع وفي بوابة الصفقات العمومية.
ف 30ويمكن، بالموازاة مع ذلك، تبليغ هذا الإعلان إلى علم المهندسين المعماريين المحتملين، وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية، من خلال إدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة إشهار أخرى.
ف 312. يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي:
- –موضوع العقد؛
- –صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة المعمارية التفاوضية؛
- –عنوان صاحب المشروع والمكتب، حيث يمكن سحب ملف العقد؛
- –الوثائق الواجب على المهندسين المعماريين الإدلاء بها؛
- –عنوان صاحب المشروع والمكتب، حيث تودع عروض المهندسين المعماريين المتنافسين أو توجه؛
- –التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.
ف 323. يجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر إعلان الإشهار في آخر وسيلة نشر والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات عن عشرة أيام.
ف 334. يضم ملف الاستشارة المعمارية التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة ما يلي:
- –برنامج الاستشارة المعمارية التفاوضية؛
- –نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛
- –نظام الاستشارة المعمارية؛
- –التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
- –نموذج عقد الالتزام؛
- –نموذج التصريح بالشرف.
ف 345. يجب أن تتضمن ملفات الترشيحات الوثائق المنصوص عليها في المادة 103 من هذا المرسوم، وأن تقدم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 104 منه.
ف 35يوضع ملف الترشيح في غلاف مغلق يتم إيداعه مقابل وصل في مكتب صاحب المشروع أو يتم إرساله عن طريق الريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ف 366. بعد تسلم ملفات المتنافسين، تفحص لجنة التفاوض الملفات الإدارية وتحصر لائحة المتنافسين المقبولين الذين تعتبر مؤهلاتهم القانونية كافية.
ف 37لا يجوز أن يقل عدد المهندسين المعماريين المتنافسين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة، إلا إذا كان عددهم يقل عن ثلاثة.
ف 38تباشر لجنة التفاوض، بعد ذلك، المفاوضات مع كل متنافس من المهندسين المعماريين المقبولين، مهما كان عددهم.
ف 397. في نهاية المفاوضات، يسند العقد إلى المهندس المعماري المتنافس المقبول الذي قدم العرض الأكثر أفضلية طبقا لمقتضيات المادة 110 من هذا المرسوم.
ف 40IV. تبرم الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالاستشارات المعمارية التفاوضية على أساس عقد الالتزام وعقد المهندس المعماري.
طريقة الإحالةالمادة 133 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma