المادة 95
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
ف 21. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة موضوع برنامج يبين الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد محتواه التوقعي وكذا الميزانية القصوى التوقعية لتنفيذ هذا المشروع.
ف 32. يتضمن برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة، علاوة على ذلك، العناصر التالية:
- –بيان الهدف الذي ترمي إليه الاستشارة وعرض الجوانب الهامة التي يجب اعتبارها؛
- –تعريف مفصل بمكونات المشروع ومحتواه؛
- –وصف لسياق التدخل مرفقا ببيان المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والمرتبطة بالمشروع.
ف 43. يرفق بهذا البرنامج، عند الاقتضاء:
- –المسح الطوبوغرافي لموقع المشروع؛
- –الدراسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن ترشد المهندس المعماري حول المشروع المزمع إنجازه؛
- –وثيقة تشهد بتصفية الوعاء العقاري؛
- –الخطة الجانبية للمشرع (côté Plan)؛
- –مذكرة المعلومات مسلمة من لدن الوكالة الحضرية؛
- –كل وثيقة أخرى، لها علاقة بالمشروع، منصوص عليها في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ف 54. يجب أن يكون البرنامج موقعا من لدن صاحب المشروع ومهندس معماري تابع للإدارة قبل الشروع في مسطرة الاستشارة المعمارية.
ف 65. ينص البرنامج على منح جوائز للمشاريع الثلاثة الأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة ويحدد مبالغها.
ف 7يخصم مبلغ الجائزة الممنوحة للمهندس المعماري صاحب عقد الهندسة المعمارية من الأتعاب المستحقة له برسم هذا العقد.
طريقة الإحالةالمادة 95 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.