المادة 109
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
ف 21. تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة كما تم تعليق الإعلان عنهما من لدن صاحب المشروع.
ف 3يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين المقبولين بعد فحص ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المهندسين المعماريين الذين لم يتم قبولهم.
ف 4يرجع الرئيس، مقابل إبراء، إلى المهندسين المعماريين المقصيين الحاضرين، ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية وكذا اقتراحاتهم المالية، باستثناء الوثائق التي كانت سببا في إقصاءهم.
ف 52. يفتح الرئيس، بعد ذلك، أظرفة المهندسين المعماريين المقبولين الحاملة لعبارة «اقتراح مالي» ويتلو محتوى عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الأتعاب.
ف 63. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الأتعاب.
ف 74. بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
طريقة الإحالةالمادة 109 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.