المادة 94
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1طرق الإبرام تبرم العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية عن طريق الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو المحدودة أو المباراة المعمارية أو الاستشارة المعمارية التفاوضية أو الاستشارة المعمارية المجمعة.
ف 21. تكون الاستشارة المعمارية مفتوحة، عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه.
ف 3تمكن الاستشارة المعمارية المفتوحة صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين مهندسين معماريين على أساس برنامج للاستشارة المعمارية وبناء على اقتراح لجنة الاستشارة المعمارية.
ف 4يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال عن ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
ف 5تبرم عقود المهندس المعماري المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية المفتوحة.
ف 62. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة مبسطة، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمهندسين المعماريين المبتدئين.
ف 7يراد في مدلول هذه المادة بالمهندس المعماري المبتدئ المهندس الذي لا تتجاوز أقدميته في مزاولة مهنة مهندس معماري، بصفة حرة، خمس سنوات.
ف 8يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
ف 9تبرم الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة للاستشارة المعمارية المفتوحة، مع مراعاة ما يلي:
- –تتألف لجنة الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة من الرئيس وعضوين اثنين يعينهم صاحب المشروع، يكون أحدهما، على الأقل، مهندسا معماريا، وممثل الخزينة العامة للمملكة أو ممثل الوزرة المكلفة بالمالية وفقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم حسب الحالة؛
- –يمكن للجنة دعوة أي خبير تعتبر مشاركته مفيدة لأشغال اللجنة. كما يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية.
ف 10إذا قررت اللجنة استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير المعني للمشاركة في أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
ف 11لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.
ف 123. تكون الاستشارة المعمارية محدودة، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمهندسين المعماريين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
ف 13يجب أن لا يقل عدد المهندسين المعماريين الذين يتعين على صاحب المشروع استشارتهم عن خمسة، يتواجد إثنان، على الأقل، منهم في الجهة المعنية بالمشروع.
ف 14تمكن الاستشارة المعمارية المحدودة صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين المهندسين المعماريين الذين تمت استشارتهم على أساس برنامج للاستشارة المعمارية المحدودة وبناء على اقتراح لجنة الاستشارة المعمارية.
ف 15يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة بالنسبة للمشاريع التي تهم تهيئة وصيانة البنايات والتي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
ف 164. المباراة المعمارية هي مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون معماريون لتمكين صاحب المشروع، بناء على اقتراح لجنة المباراة، من اختيار تصور لمشروع وإسناد تتبعه ومراقبة تنفيذه إلى المهندس المعماري صاحب التصور.
ف 17تمكن المباراة المعمارية أيضا صاحب المشروع من منح مكافأة لأصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا في الحدود المنصوص عليها في برنامج المباراة.
ف 18يجب اللجوء إلى المباراة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تفوق الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب الرسوم. غير أنه يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى هذه المسطرة حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها عن هذا الحد.
ف 195. تتيح الاستشارة المعمارية التفاوضية لصاحب المشروع التفاوض في شأن شروط العقد مع مهندس أو عدة مهندسين معماريين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا المرسوم.
ف 206. الاستشارة المعمارية المجمعة هي استشارة مفتوحة تتم وفقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في الجزء الفرعي الأول من هذا الباب. وتسمح الاستشارة المعمارية المجمعة:
ف 21أ. لصاحبي مشاريع اثنين أو أكش بالتنسيق فيما بينهم، لإنجاز أعمال الهندسة المعمارية المتعلقة بالمشاريع الصغرى من نفس الطبيعة، في إطار تكتل لأصحاب المشاريع يتم تكوينه طبقا لمقتضيات المادة 155 من هذا المرسوم؛
ف 22ب. لصاحب مشروع واحد بإنجاز عمل هندسة معمارية واحدة تتعلق بعدة مشاريع صغيرة من نفس الطبيعة وذات الطابع المتكرر.
ف 23يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المجمعة بالنسبة لعقود أعمال الهندسة المعمارية المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في أ) وب) أعلاه والتي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة لكل الأشغال المرتبطة بها عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 94 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma