مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 110

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة

ف 21. تواصل اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة.

ف 32. تقوم اللجنة بالتحقق من حسابات الاقتراح المالي وتصحح الأخطاء الحسابية المحتملة وتقصي المهندسين المعماريين الذين كانت اقتراحات أتعابهم:

  1. –غير موقعة؛
  2. –موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين لإلزام المهندسين المعماريين المعنيين؛
  3. –متضمنة لقيود أو تحفظات؛
  4. –أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى للنسب المنصوص عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.

ف 43. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات نسب الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح نسب الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.

ف 54. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية. ولهذا الغرض، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري، بالنظر إلى الاقتراح التقني وبالتقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع وباقتراح الأتعاب.

ف 6يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

  1. –سبعون بالمائة (70%) بالنسبة للاقتراح التقني؛
  2. –عشرون بالمائة (20%) بالنسبة للتقدير الموجز؛
  3. –عشرة بالمائة (10%) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.

ف 7يعتبر المهندس المعماري الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للعقد.

ف 85. ترتب اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين المقبولين من أجل تحديد العرض الأكثر أفضلية من أجل اقتراحه على صاحب المشروع. وفي حالة حصول عدة عروض، تم اعتبارها أكش أفضلية، على نقط إجمالية متساوية، ترجح اللجنة عرض المهندس المعماري الذي حصل على أحسن نقطة بالنسبة للاقتراح التقني.

ف 9وإذا كانت نقط الاقتراحات التقنية بدورها متساوية، تقوم اللجنة بإجراء قرعة لتحديد المهندس المعماري الذي سيتم اقتراحه لنيل العقد.

ف 106. يدعو رئيس اللجنة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندس المعماري المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من أجل:

  1. –تقديم وثائق الملف الإداري المبينة في الفقرة باء) من البند I) من المادة 103 من هذا المرسوم؛
  2. –تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
  3. –تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملفه، عند الاقتضاء.

ف 11ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندس المعماري أجلا لا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المشار إليها أعلاه.

ف 127. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعماريين المعنيين.

ف 13تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندس المعماري المعني وتتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.

ف 14بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقرر اللجنة:

ف 15أ. إما أن تقترح على صاحب المشروع قبول اقتراح المهندس المعماري المعني؛

ف 16ب. إما إقصاء المهندس المعماري المعني إذا:

  1. –لم يجب داخل الأجل المحدد؛
  2. –لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
  3. –لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية كما هو مطلوب منه، عند الاقتضاء؛
  4. –لم يقم بتسوية عدم التطابق المثبت بين مختلف وثائق ملفه، عند الاقتضاء.

ف 17إذا تم إقصاء المهندس المعماري المعني في إحدى الحالات المشار إليها في ب) أعلاه، تدعو اللجنة، طبقا لنفس الشكليات، المهندس المعماري صاحب العرض المرتب ثانيا.

ف 18تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، وتقرر إما قبول العرض أو إقصائه.

ف 19إذا لم تقبل اللجنة عرض المهندس المعماري المعني، تدعو المهندس المعماري صاحب العرض الموالي، وتفحص أجوبته ووثائقه طبقا لمقتضيات هذا البند إلى أن تفضي المسطرة إلى نتيجة أو يتم إعلان الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى.

ف 20من أجل منح جوائز للمهندسين المعماريين، المنصوص عليها في برنامج الاستشارة المعمارية، تقوم اللجنة بدعوة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندسين المعماريين المتنافسين الموالية عروضهم في الترتيب لعرض المهندس المعماري نائل العقد، لتقديم الوثائق والأجوبة المنصوص عليها في البند 6 من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 110 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 95 – المادة 114
  1. المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
  2. المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
  3. المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
  4. المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
  5. المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
  6. المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
  7. المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
  8. المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
  9. المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
  10. المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
  11. المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
  12. المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
  13. المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
  14. المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
  15. المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  16. المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  17. المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  18. المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
  19. المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
  20. المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة