الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 106
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- –مهندس معماري يعينه صاحب المشروع. غير أنه في حالة عدم توفر الهينة التابع لها صاحب المشروع على مهندس معماري، تتم الاستعانة بمهندس معماري تابع لإدارة أخرى؛
- –مهندس معماري يمثل الوزارة المكلفة بالتعمير. غير أنه إذا تغيب هذا الأخير، بعد دعوته، بصورة قانونية، فإن جلسة فتح الأظرفة تعقد بصورة صحيحة.
ف 2يمكن للجنة الاستشارة المعمارية أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل خبير، ترى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة. كما يمكن لهذه اللجنة إحداث لجنة فرعية.
ف 3عندما تقرر لجنة الاستشارة المعمارية استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
ف 4لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية. ويجب أن تضم هذه اللجنة مهندسا معماريا.
طريقة الإحالةالمادة 106 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.