المادة 105
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
ف 21. إما مودعة، مقابل وصل، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة؛
ف 32. إما موجهة، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلى المكتب المذكور؛
ف 43. إما مودعة، بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية؛
ف 54. إما مسلمة مباشرة إلى رئيس اللجنة عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
ف 6يلتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.
ف 7لا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددة.
ف 8تسجل الأظرفة عند استلامها حسب ترتيب التوصل بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. ويوضع على كل ظرف تم التوصل به رقم تسجيله وتاريخ وساعة التوصل به.
ف 9يجب أن تظل الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن من لدن صاحب المشروع إلى حين فتحها من لدن رئيس اللجنة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 من هذا المرسوم.
ف 10II. يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو تم التوصل به على أبعد تقدير يوم جلسة فتح الأظرفة وقبل الساعة المحددة لذلك.
ف 11يكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من لدن المهندس المعماري موجه إلى صاحب المشروع. يسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
ف 12يمكن للمهندسين المعماريين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في البند I) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 105 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.