مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 112

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.

ف 2يبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المهندسين المعماريين المتنافسين، الميزانية التوقعية القصوى التي أعدها صاحب المشروع. كما يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضاء، الملاحظات المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خلال عمليات فحص العروض وكذا آرائهم في شأن هذه الملاحظات.

ف 3يبين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المهندسين المعماريين المتنافسين غر المقبولين، والمعايير التي استندت إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي اعتبرته الأفضل على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام الاستشارة المعمارية.

ف 4يوقع هذا المحضر، خلال الجلسة، من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة.

ف 5يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقرير تم إعداد ه، حسب الحالة، من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير.

ف 6ينشر مستخرج من المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعلق بمقرات الهيئة التابع لها صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. ويعلق هذا المستخرج لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 112 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 95 – المادة 114
  1. المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
  2. المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
  3. المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
  4. المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
  5. المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
  6. المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
  7. المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
  8. المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
  9. المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
  10. المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
  11. المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
  12. المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
  13. المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
  14. المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
  15. المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  16. المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  17. المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  18. المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
  19. المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
  20. المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة