مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 98

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبعض الأعمال وبعد التنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، أن يقيد قبول المهندسين المعماريين بشرط الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع.

ف 2وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب المشروع أن يسلم شهادة حضور للمهندسين المعماريين الذين حضروا هذا الاجتماع أو قاموا بزيارة المواقع.

ف 3إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت في شأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. وينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ، بواسطة رسالة، إلى جميع المهندسين المعماريين وكذا إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.

ف 4إذا لم يكن حضور الاجتماع أو زيارة المواقع إلزاميا، لا يقبل، بأي حال من الاحوال، من المهندسين المعماريين الذين لم يحضروا الاجتماع أو لم يشاركوا في زيارة المواقع تقديم ملاحظات أو شكايات بشأن الكيفية التي مر وفقها الاجتماع أو الزيارة كما هي مضمنة في المحضر الذي تم نشره وتبليغه إليهم.

طريقة الإحالةالمادة 98 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 95 – المادة 114
  1. المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
  2. المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
  3. المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
  4. المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
  5. المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
  6. المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
  7. المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
  8. المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
  9. المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
  10. المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
  11. المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
  12. المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
  13. المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
  14. المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
  15. المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  16. المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  17. المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  18. المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
  19. المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
  20. المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة