مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 96

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:

ف 2I. الاستشارة المعمارية المفتوحة:

ف 31. مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة موضوع إعلان يبين ما يلي:

ف 4أ. موضوع الاستشارة المعمارية ومكان تنفيذ الأشغال، مع بيان الجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ف 5ب. صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة؛

ف 6ج. الميدانية التوقعية القصوى، دون احتساب الرسوم، لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها؛

ف 7د. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية؛

ف 8ه. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها إليه؛

ف 9و. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفاتهم مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند افتتاح الجلسة؛

ف 10ز. الإشارة إلى المادة التي تنص في نظام الاستشارة على الوثائق المثبتة الواجب على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛

ف 11ح. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. يجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الأخير من أجل الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة. إذا صادف اليوم المحدد للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، يعقد الاجتماع أو تتم زيارة المواقع في الساعة نفسها من يوم العمل الموالي؛

ف 12ط. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان الاستشارة المعمارية؛

ف 13ي. أثمان اقتناء التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء.

ف 142. ينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية، كما ينشر في الموقع الإلكتروني لصاحب المشروع، عند الاقتضاء.

ف 15وينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة بلغة نشر كل من الجريدتين.

ف 16كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

ف 17يتم نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في الجريدتين وفي بوابة الصفقات العمومية بواحد وعشرين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.

ف 183. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة موضوع إعلان إشهار وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

ف 19ينشر هذا الإعلان في جريدة توزع على الصعيد الوطني وفي بوابة الصفقات العمومية. ويحدد أجل إشهار هذا الإعلان في خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

ف 20II. الاستشارة المعمارية المحدودة:

ف 21تكون الاستشارة المعمارية المحدودة موضوع رسالة دورية توجه، في نفس اليوم، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى جميع المهندسين المعماريين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

ف 22مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية:

ف 23أ. موضوع الاستشارة المعمارية، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال بالجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ف 24ب. السلطة التي تجري الاستشارة المعمارية؛

ف 25ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية؛

ف 26د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها؛

ف 27ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفاتهم مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند افتتاح الجلسة؛

ف 28و. الإحالة إلى المادة التي تحدد في نظام الاستشارة لائحة الوثائق المثبتة التي يجب على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛

ف 29ز. الميزانية التوقعية القصوى، دون احتساب الرسوم، لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها؛

ف 30ح. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين توجيه الرسالة الدورة والتاريخ المقرر لفتح الأظرفة.

ف 31يجب أن توجه الرسالة الدورية المذكورة خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.

ف 32يرفق ملف الاستشارة المعمارية المحدودة بالرسالة الدورية.

طريقة الإحالةالمادة 96 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 95 – المادة 114
  1. المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
  2. المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
  3. المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
  4. المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
  5. المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
  6. المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
  7. المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
  8. المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
  9. المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
  10. المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
  11. المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
  12. المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
  13. المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
  14. المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
  15. المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  16. المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  17. المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  18. المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
  19. المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
  20. المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة