المادة 113
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
ف 21. يخبر صاحب المشروع المهندس المعماري نائل العقد بقبول عرضه، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة الاستشارة المعمارية.
ف 3كما يخبر، داخل الأجل نفسه، المهندسين المعماريين المقصيين بعدم قبول عروضهم، مع بيان أسباب عدم قبولها، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. وترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.
ف 4غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في اقصاء المتنافسين، لمدة خمس سنوات على الأقل، باستثناء وثائق الاقتراح التقني.
ف 52. لا يجوز أن يطالب أي مهندس معماري بتعويض إذا لم يقبل عرضه.
ف 63. Savoi لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة الاستشارة المعمارية.
طريقة الإحالةالمادة 113 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.