المادة 102
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1ملف الاستشارة المعمارية
ف 21. تكون الاستشارة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويتضمن ما يلي:
ف 3أ. نسخة من الإعلان عن الاستشارة المعمارية؛
ف 4ب. برنامج الاستشارة المعمارية؛
ف 5ج. نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛
ف 6د. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
ف 7ه. نموذج عقد الالتزام؛
ف 8و. نموذج التصريح بالشرف؛
ف 9ز. نظام الاستشارة المعمارية.
ف 102. يوجه صاحب المشروع ملف الاستشارة إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية ثمانية أيام، على الأقل، قبل تاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية، بالنسبة للاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.
ف 11يتوفر أعضاء اللجنة على أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم ملف الاستشارة لإبداء ملاحظاتهم المحتملة لصاحب المشروع.
ف 123. يجب أن تكون ملفات الاستشارة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة المعمارية المحدودة، حسب الحالة، وأن توضع رهن إشارة المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور لإعلان الاستشارة المعمارية في إحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 96 من هذا المرسوم وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.
ف 13يمكن تحميل ملفات الاستشارة المعمارية المفتوحة من بوابة الصفقات العمومية.
ف 144. تدون أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة المعمارية في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، مع بيان تاريخ وساعة السحب أو التحميل، حسب الحالة.
ف 155. تسلم ملفات الاستشارة المعمارية بالمجان إلى المهندسين المعماريين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. يحدد قرار للوزير المكلف بالمالية أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية.
ف 166. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف الإستشارة المعمارية لمهندس معماري أو ممثله الذي حضر إلى المكان المعين في الإعلان عن الإستشارة المعمارية المفتوحة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة المعمارية المحدودة، يسلمه صاحب المشروع في اليوم نفسه شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف. وتبين هذه الشهادة اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المهندس المعماري من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة منها في ملف العقد.
ف 17في حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، يجوز للمهندس المعماري أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.
ف 18إذا تبين لها صحة الطلب، تدعو السلطة المرفوع إليها الأمر، كتابة، صاحب المشروع إلى تسليم ملف الاستشارة فورا إلى المهندس المعماري المعني وعند الاقتضاء، إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازي، على الأقل، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم الملف إلى المشتكي.
ف 19ينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية.
ف 207. يمكن، بصورة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون تغيير موضوع العقد. ويجب موافاة جميع المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور بهذه التعديلات وتضمينها في الملف الموضوع رهن إشارة المهندسين المعماريين الآخرين.
ف 21يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار، وعلى أبعد تقدير، سبعة أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
ف 22بعد انصرام الأجل المذكور، يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة عبر إعلان تعديلي.
ف 23إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف الاستشارة المعمارية تستلزم نشر إعلان تعديلي، يتم نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2) من المادة 96 من هذا المرسوم.
ف 24وفي هذه الحالة، لا تنعقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.
ف 25يجب، في جميع الحالات، احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في البند 2) من المادة 96 من هذا المرسوم.
ف 26يجب إبلاغ جميع المهندسين المعماريين المتنافسين الذين قاموا بسحب أو بتحميل ملف الاستشارة المعمارية بالتعديلات التي أدخلت عليه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة، عند الاقتضاء.
ف 27علاوة على الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 8 من هذه المادة، يتم اللجوء إلى الإعلان التعديلي في إحدى الحالات التالية:
ف 28أ. إذا أدخل صاحب المشروع تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون احترام أجل سبعة أيام المنصوص عليه أعلاه؛
ف 29ب. إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية وكانت هذه التعديلات تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض؛
ف 30ج. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
ف 31د. إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر وجلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني.
ف 328. إذا اعتبر أحد المهندسين المعماريين المتنافسين أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه، خلال النصف الأول من أجل الإشهار، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ف 33ويجب أن تتضمن هذه الرسالة كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلب التأجيل.
ف 34إذا أقر صاحب المشروع وجاهة طلب المهندس المعماري المتنافس المحال إليه، قام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ف 35يكون التأجيل، الذي يترك تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع إعلان تعديلي ينشر طبق الشكليات التي يتم وفقها نشر إعلان الاستشارة المعمارية.
ف 36لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة لهذا السبب إلا مرة واحدة أيا كان المهندس المعماري الذي يطلبه.
ف 37يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب ملفات الاستشارة المعمارية أو بتحميلها.
طريقة الإحالةالمادة 102 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية
المادة 95 – المادة 114- المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
- المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
- المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
- المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
- المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
- المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
- المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
- المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
- المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
- المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
- المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
- المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
- المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
- المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
- المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.