مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 107

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1فتح الأظرفة في جلسة عمومية

ف 21. يتم فتح أظرفة المهندسين المعماريين في جلسة عمومية.

ف 3تعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان الاستشارة المعمارية أو في الرسالة الدورية. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ف 4يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح أظرفة المهندسين المعماريين.

ف 52. يدعو الرئيس المهندسين المعماريين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم، أن يسلموها له فورا. ويدعو، بعد ذلك، المهندسين المعماريين المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة، إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة» ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ف 6لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

ف 73. يفتتح رئيس اللجنة الجلسة ويتأكد من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

ف 8إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الظرف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.

ف 9يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع، من لدن رئيس اللجنة، في مكان آمن إلى حين فتحها.

ف 104. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المهندسين المتنافسين وأعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.

ف 11ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة فتح الأظرفة.

ف 12إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، باستثناء المهندس المعماري التابع للإدارة، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

ف 13غير أنه في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة، يؤجل الرئيس هذه الجلسة وفق نفس الشكليات.

ف 14في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة خلال الجلسة الجديدة التي تعقد بعد التأجيل المشار إليه أعلاه، فإن هذه الجلسة تنعقد بصورة صحيحة.

ف 15يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلها، بصوت عال، عن مراجع الجرائد التي نشر بها إعلان الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع الوسائل الأخرى التي تم بها النشر أو عن مراجع الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.

ف 165. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

ف 17عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات، المعبر عنها يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته ويخبر بذلك، بصوت عال، المهندسين المعماريين المتنافسين الحاضرين.

ف 18إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها لا تستند إلى أساس، فإنه يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.

ف 19يفتح الرئيس، أظرفة المهندسين المعماريين المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة الثلاث المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم.

ف 20يفتح الرئيس، بعد ذلك، في آن واحد، بالنسبة لكل مهندس معماري، الغلافين اللذين يحملان عبارة «الملف الإداري» وعبارة «الاقتراح التقني» ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل غلاف.

ف 21يعلن الرئيس، كذلك، بصوت عال، عن محتوى التقدير الموجز للكلفة الإجمالية لأشغال المشروع المقترح من لدن كل مهندس معماري متنافس.

ف 226. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على هذا التقدير الموجز وعلى الأغلفة المتضمنة للاقتراحات المالية للمهندسين المعماريين وذلك، في آن واحد، على طياتها وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.

ف 237. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة، من لدن رئيس اللجنة، في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 أدناه.

ف 24يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويخبر بهما المهندسين المعماريين المتنافسين والعموم الحاضرين. وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.

ف 25في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق الإعلان، في مقاره، المتضمن للتاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة.

ف 26تجتمع لجنة الاستشارة المعمارية، بعد ذلك، في جلسة مغلقة. وبعد فحص وثائق الملف الإداري، تقصي اللجنة:

ف 27أ. المهندسين المعماريين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم؛

ف 28ب. المهندسين المعماريين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 104 من هذا المرسوم، فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛

ف 29ج. المهندسين المعماريين الذين لم يدلوا بالوثائق المطلوبة في الملف الإداري؛

ف 30د. المهندسين المعماريين الذين يمثلهم الشخص نفسه في نفس العقد؛

ف 31ه. المهندسين المعماريين الذين ليست لهم الصفة للتعهد.

ف 32إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري، تقبل عرض المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين المعنيين بتحفظ، شريطة أن يقوموا بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المنصوص عليها في البند 6) من المادة 110 بعده.

ف 33تحصر اللجنة، بعد ذلك، لائحة:

  1. –المهندسين المعماريين المقبولين؛
  2. –المهندسين المعماريين المقبولين، شريطة تصحيح الأخطاء المادية المعاينة أو عدم التطابق في وثائق الملفات الإدارية؛
  3. –المهندسين المعماريين غر المقبولين.

طريقة الإحالةالمادة 107 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 95 – المادة 114
  1. المادة 95برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
  2. المادة 96إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
  3. المادة 97إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين في إطار الاستشارة المعمارية المفتوحة.
  4. المادة 98اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبع
  5. المادة 99الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على المهندسين المعماريين:
  6. المادة 100إثبات الكفاءات والمؤهلات يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
  7. المادة 101نظام الاستشارة المعمارية I. تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد العقد.
  8. المادة 102ملف الاستشارة المعمارية
  9. المادة 103محتوى ملفات المهندسين المعماريين تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
  10. المادة 104تقديم ملفات المهندسين المعماريين
  11. المادة 105إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها I. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم، تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين:
  12. المادة 106لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:
  13. المادة 107فتح الأظرفة في جلسة عمومية
  14. المادة 108فحص وتقييم الاقتراحات التقنية تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف ال
  15. المادة 109فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  16. المادة 110تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  17. المادة 111الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  18. المادة 112محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة الاستشارة المعمارية، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
  19. المادة 113النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
  20. المادة 114إلغاء الاستشارة المعمارية يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة