المادة 82
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
ف 2ويمكن لهذه اللجنة، قبل اتخاذ قرارها، أن تستشير كل خبير أو تقني يستطيع تنويرها في شأن نقط خاصة تتعلق بالمشاريع المقترحة، أو إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه المشاريع.
ف 3إذا قررت لجنة المباراة استشارة خبير أو تقني أو هما معا، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا للمشاركة في أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
ف 4لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة المباراة.
ف 5يجب أن يكون التقييم الذي ينجزه الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية موضوعيا وغير تمييزي وقابلا للتحقق منه ومعللا. ويجب أن لا ينصب هذا التقييم على قبول المشاريع من عدمه.
ف 6تضمن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية في تقارير يعدونها ويوقعون عليها تحت مسؤوليتهم.
ف 7يمكن للجنة، قبل إبداء رأيها، أن تدعو، كتابة، المتنافسين لتقديم توضيحات في شأن مشاريعهم.
ف 8كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو أكثر إجراء بعض التعديلات على مشاريعهم.
ف 9ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بتصور المشروع أو بتنفيذه أو بهما معا. وفي هذه الحالة، يتعين على المتنافس، عند الاقتضاء، بيان الكلفة المرتبة على هذه التعديلات. لا يجوز الكشف للمتنافسين الآخرين عن الطرائق والكلفة المقترحة من لدن المتنافسين.
ف 10تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز كلفة إنجازه الميزانية التوقعية القصوى المحددة في برنامج المباراة لتنفيذ المشروع.
ف 11II. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم المشاريع على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام المباراة وبترتيبها، كما يلي:
ف 12ألف) عندما تهم المباراة فقط تصور مشروع:
ف 13تقوم اللجنة، بترتيب المشاريع حسب القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع وكلفته الإجمالية، وذلك طبقا للمعايير المحددة في نظام المباراة.
ف 14تقوم لجنة المباراة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة وتحصر المشاريع المقبولة.
ف 15تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة بمنح نقطة على مائة (100) لكل معيار.
ف 16تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح، دون احتساب الرسوم، بمنح مائة (100) نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.
ف 17من أجل ترتيب العروض وحصر لائحة المتنافسين الذين يتعين منحهم جوائز، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافس، بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير كلفة هذا المشروع دون احتساب الرسوم.
ف 18يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة تقدير كلفة المشروع دون احتساب الرسوم، بعد إجراء ترجيح كما يلي:
- –ثمانون بالمائة (80%) بالنسبة للمشروع المقترح؛
- –عشرون بالمائة (20%) بالنسبة لكلفة المشروع المقترحة دون احتساب الرسوم.
ف 19باء) عندما تتعلق المباراة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ب) وج) ود) من البند 1) من المادة 66 من هذا المرسوم:
ف 201. بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ب) وج) من المادة 66 من هذا المرسوم:
ف 21تقوم اللجنة بفحص وتقييم المشاريع بالنظر إلى القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع وكلفته، وعند الاقتضاء، شروط تنفيذه، وذلك طبقا لمعايير المحددة في نظام المباراة.
ف 22تقوم اللجنة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة وتحصر المشاريع المقبولة.
ف 23تقوم اللجنة، عند الاقتضاء، بوضع اللمسات الأخيرة، مع المتنافسين المقبولين، على شروط مشروع الصفقة الذي يجب تقديمه إلى صاحب المشروع وتجري مفاوضات معهم في شأن الانعكاسات المحتملة للتعديلات المذكورة أعلاه على كلفة المشروع.
ف 24تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة، وذلك بمنح نقطة على مائة (100) لكل معيار.
ف 25تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح دون احتساب الرسوم، وذلك بمنح مائة
ف 26(100) نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.
ف 27بعد إجراء هذا التقييم، تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة كما تم تعليق إعلانهما من لدن صاحب المشروع.
ف 28تقوم اللجنة بفتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتنافسين وفق مقتضيات المادة 42 من هذا المرسوم.
ف 29بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
ف 30تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة، وتقوم بإقصاء المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية:
- –غير مطابقة لموضوع الصفقة؛
- –غير موقعة؛
- –موقعة من لدن شخص غير مؤهل للالتزام باسم المتنافس المعني بالنظر إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة له؛
- –متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- –مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني وفي جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.
ف 31تتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين، مع الأخذ بعين الاعتبار، التخفيضات المحتملة والمضمنة في هذه العروض. وتقوم، عند الاقتضاء، بتصحيح الأخطاء الحسابية وتثبيت المبالغ الصحيحة للعروض المعنية.
ف 32تقوم لجنة المباراة بتقييم وتنقيط العروض المالية وذلك بمنح مائة (100) نقطة للعرض الأدنى ثمنا ونقط للعروض الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.
ف 33تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا. ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافس، بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير كلفة المشروع، دون احتساب الرسوم، والعرض المالي.
ف 34يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:
- –سبعون بالمائة (70%)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- –عشرون بالمائة (20%)، بالنسبة للكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع دون احتساب الرسوم؛
- –عشرة بالمائة (10%)، بالنسبة للعرض المالي.
ف 35وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على حد التسامح بالنسبة لتقدير الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أسندت الصفقة على أساسه، وكذا التبعات التي قد يتحملها المتنافس المقبول إذا تم تجاوز حد التسامح المذكور.
ف 362. بالنسبة للحالة المنصوص عليها في د) من البند 1) من المادة 66 المشار إليها أعلاه:
ف 37تقوم اللجنة، بعد فحص وتقييم المشاريع المتعلقة بصفقة تصور وإنجاز، بحصر النقطة الإجمالية لكل مشروع، وذلك بإضافة النقطة التقنية والنقطة المالية، المحصل عليهما طبقا لمقتضيات الفقرة 1) من ب) أعلاه، بعد إجراء ترجيح وفق النسبتين التاليتين:
- –سبعون بالمائة (70%)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- –ثلاثون بالمائة (30%)، بالنسبة للعرض المالي.
ف 38I. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب مشاريع المتنافسين. ويرتب المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية في الرتبة الأولى.
ف 39في حالة حصول مشروعين أو أكثر على نقط إجمالية متساوية، تقبل اللجنة المتنافس الذي حصل على أفضل نقطة تقنية للمشروع المقترح.
ف 40تقوم اللجنة، إذا كانت النقط التقنية بدورها متساوية، بإجراء قرعة من أجل ترتيب المتنافسين.
ف 41II. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين المعنيين من أجل:
ف 42أ. تقديم الوثائق المكملة للملف الإداري المنصوص عليها في البند الثالث من ألف) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم؛
ف 43ب. تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
ف 44ج. تسوية، عند الاقتضاء، عدم التطابق المعاين في مختلف وثائق ملفاتهم.
ف 45ولهذه الغاية، يحدد رئيس اللجنة للمتنافسين المعنيين أجلا لا يقل عن سبعة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الدعوة.
ف 46يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال جلسة تقييم المشاريع وترتيبها ويحدد تاريخ وساعة استئنافها.
ف 47يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافسين في ظرف مغلق يتضمن بصورة بارزة البيانات التالية:
- –اسم وعنوان المتنافس؛
- –موضوع المباراة؛
- –التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة» ويتضمن بوضوح عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب».
ف 48يجب إيداع هذا الظرف مقابل وصل في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو إرساله بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو بطريقة إلكترونية وفقا لمقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم.
ف 49يسجل إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
ف 50تجتمع اللجنة في المكان واليوم والساعة المحددة لاستئناف الجلسة، وتتأكد من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المتنافسين المعنيين وتقوم بالتحقق من الأجوبة والوثائق المتوصل بها.
ف 51تقوم اللجنة بعد فحص الأجوبة والوثائق المتوصل بها:
ف 521. بإقصاء المتنافس المعني إذا:
- –لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- –لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غبر مطابقة؛
- –لم يقم بتسوية عدم التطابق المعاين؛
- –لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.
ف 532. بحصر اللائحة النهائية للمتنافسين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في أ) وب) و ج) من IV) أعلاه.
ف 543. باقتراح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.
ف 55لا تخول الجوائز للمتنافسين المقصيين طبقا لمقتضيات 1) أعلاه.
ف 56لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 82 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثاني: المباراة
المادة 66 – المادة 86- المادة 66مبادئ وكيفيات إجراء المباراة
- المادة 67برنامج المباراة يبين برنامج المباراة الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد المحتوى التوقعي للعمل والميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ هذا العمل.
- المادة 68إشهار المباراة مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر إعلان المباراة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من البند 2 من I) من المادة 23 من ه
- المادة 69نظام المباراة I. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظام، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 70ملف المباراة تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع. ويتضمن هذا الملف ما يلي:
- المادة 71الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار المباراة.
- المادة 72محتوى ملف طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه يحدد محتوى ملف طلب القبول ويتم تقديمه وإيداعه وسحبه وفق مقتضيات المادة 54 من هذا المرسوم.
- المادة 73لجنة المباراة يحدد تأليف لجنة المباراة طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 74جلسة القبول تجرى أشغال جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا المرسوم.
- المادة 75محضر جلسة القبول يتم إعداد محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا المرسوم.
- المادة 76النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
- المادة 77الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين يضع صاحب المشروع رهن إشارة المتنافسين المقبولين ما يلي:
- المادة 78محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين المشاريع والوثائق المطلوبة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 76 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم و
- المادة 79إيداع أظرفة المتنافسين وسحبها تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 80أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة أجل مدة صلاحية العروض الذي يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.
- المادة 81فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين
- المادة 82تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
- المادة 83مباراة عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 84محضر المباراة تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويتضمن هذا المحضر، الذي لا يتم تبليغه إلى العموم ولا إلى المتنافسين، المناقشات ا
- المادة 85النتائج النهائية للمباراة تطبق مقتضيات المادة 47 من هذا المرسوم على النتائج النهائية للمباراة.
- المادة 86إلغاء المباراة يتم إلغاء المباراة وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.