المادة 69
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1نظام المباراة I. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظام، على وجه الخصوص، ما يلي:
ف 2أ. لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافسين تقديمها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في البند II) من المادة 53 من هذا المرسوم؛
ف 3ب. معايير انتقاء المتنافسين التي تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص:
- –الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- –المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
ف 4يتم تقييم هذه المعايير حسب الوثائق والمستندات المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.
ف 5ج. معايير تقييم وترتيب المشاريع:
ف 61. عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع فقط، تهم معايير تقييم المشاريع، على وجه الخصوص:
- –الكلفة التوقعية للمشروع؛
- –الطابع الابتكاري للمشروع؛
- –درجة نقل الكفاءات؛
- –الجودة الجمالية والوظيفية؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية.
ف 72. عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو بتتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز، تهم معايير تقييم المشاريع والعروض، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –المنهجية المقترحة؛
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز الأعمال؛
- –البرنامج الزمني لتسخير الموارد البشرية؛
- –الطابع الابتكاري للمشروع؛
- –جودة المساعدة التقنية؛
- –درجة نقل الكفاءات؛
- –الضمانات المقدمة؛
- –الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- –التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- –الجودة الجمالية والوظيفية؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية.
ف 83. تمنح نقطة لكل معيار من المعايير المشار إليها في البندين 1) و 2) أعلاه.
ف 9تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه.
ف 10يتعين على صاحب المشروع أن يشترط، في نظام المباراة، حصول المتنافسين على نقطة تقنية دنيا وإجمالية برسم مجموع المعايير من أجل القبول، وعند الاقتضاء، نقطة دنيا للقبول برسم كل معيار.
ف 11كما يتعين على صاحب المشروع أن ينص، في نظام المباراة، على أن المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية هو الذي يتم اختياره نائلا للصفقة وفقا لمقتضيات المادة 82 من هذا المرسوم.
ف 12يجب أن تكون لمعايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة صلة مباشرة بموضوع المباراة، وأن تكون موضوعية، وأن لا تكون تميزية وغر متناسبة مع محتوى الأعمال.
ف 13د. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.
ف 14تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه العروض ومقارنتها.
ف 15يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.
ف 16ه. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من لدن المتنافسين.
ف 17II. يوقع نظام المباراة من لدن صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثاني: المباراة
المادة 66 – المادة 86- المادة 66مبادئ وكيفيات إجراء المباراة
- المادة 67برنامج المباراة يبين برنامج المباراة الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد المحتوى التوقعي للعمل والميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ هذا العمل.
- المادة 68إشهار المباراة مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر إعلان المباراة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من البند 2 من I) من المادة 23 من ه
- المادة 69نظام المباراة I. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظام، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 70ملف المباراة تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع. ويتضمن هذا الملف ما يلي:
- المادة 71الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار المباراة.
- المادة 72محتوى ملف طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه يحدد محتوى ملف طلب القبول ويتم تقديمه وإيداعه وسحبه وفق مقتضيات المادة 54 من هذا المرسوم.
- المادة 73لجنة المباراة يحدد تأليف لجنة المباراة طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 74جلسة القبول تجرى أشغال جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا المرسوم.
- المادة 75محضر جلسة القبول يتم إعداد محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا المرسوم.
- المادة 76النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
- المادة 77الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين يضع صاحب المشروع رهن إشارة المتنافسين المقبولين ما يلي:
- المادة 78محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين المشاريع والوثائق المطلوبة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 76 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم و
- المادة 79إيداع أظرفة المتنافسين وسحبها تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 80أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة أجل مدة صلاحية العروض الذي يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.
- المادة 81فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين
- المادة 82تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
- المادة 83مباراة عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 84محضر المباراة تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويتضمن هذا المحضر، الذي لا يتم تبليغه إلى العموم ولا إلى المتنافسين، المناقشات ا
- المادة 85النتائج النهائية للمباراة تطبق مقتضيات المادة 47 من هذا المرسوم على النتائج النهائية للمباراة.
- المادة 86إلغاء المباراة يتم إلغاء المباراة وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.