المادة 87
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1مبادئ
ف 21. تعتبر المسطرة التفاوضية طريقة من طرق إبرام الصفقات تختار بموجبها لجنة تفاوض نائلا للصفقة بعد استشارة، حسب الحالة، متنافس أو أكثر وبعد التفاوض في شأن شروط الصفقة.
ف 3ينصب هذا التفاوض، على وجه الخصوص، على الثمن وأجل التنفيذ وتاريخ الانتهاء أو التسليم وعلى شروط التنفيذ أو تسليم العمل. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن ينصب هذا التفاوض على موضوع الصفقة ومحتواها.
ف 42. تتألف لجنة التفاوض من رئيس ونائبه وممثلين اثنين عن الهيئة التابع لها صاحب المشروع يعينهم هذا الأخير.
ف 5يمكن للجنة التفاوض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص، خبيرا كان أو تقنيا، ترى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة.
ف 6إذا قررت لجنة التفاوض استشارة خبير أو تقني أو هما معا، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا لمشاركة في أشغال اللجنة.
ف 73. تبرم الصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.
ف 8تبرم الصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة وفقا لمقتضيات المادة 88 من هذا المرسوم.
ف 9باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 9 من البند II) من المادة 89 أدناه، تبرم الصفقات التفاوضية بدون إشهار وبدون إجراء منافسة مسبقة بعد التفاوض على شروط الصفقة بين لجنة التفاوض والمتنافس أو المتنافسين الذين تمت استشارتهم. يكون هذا التفاوض موضوع التقرير المشار إليه في البند 9 من المادة 88 بعده.
ف 104. يتعين على كل مترشح لصفقة تفاوضية أن يقدم، في بداية المسطرة، ملفا إداريا وملفا تقنيا بضمان مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.
ف 115. باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 2) من البند II) من المادة 89 بعده، يستوجب إبرام صفقة تفاوضية إعداد شهادة إدارية، من لدن صاحب المشروع، تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة بطريقة تفاوضية، وتبين أيضا، على وجه الخصوص، مبررات اللجوء إلى هذه المسطرة.
ف 126. يمكن للسلطة المختصة، في أي وقت، إنهاء المسطرة التفاوضية بمقرر معلل.
ف 13يحتفظ بمقرر إلغاء المسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة في ملف الصفقة.
ف 14ينشر مقرر إلغاء المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة في بوابة الصفقات العمومية ويحتفظ به في ملف الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 87 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثالث: المسطرة التفاوضية
المادة 87 – المادة 90- المادة 87مبادئ
- المادة 88المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة
- المادة 89حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يمكن إبرام صفقة تفاوضية في إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين I) و 11) من هذه المادة.
- المادة 90شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية: