المادة 89
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يمكن إبرام صفقة تفاوضية في إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين I) و 11) من هذه المادة.
ف 2I. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
ف 31. الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 45 و 65 من هذا المرسوم.
ف 4وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ إعلان عدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين يوما.
ف 52. الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة الأصلية، على إثر تقصير صاحب الصفقة.
ف 6II. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة:
ف 71. - الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة؛
ف 82. الأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تظل سرية.
ف 9يجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من لدن رئيس الحكومة، بالنسبة إلى كل حالة على حدة، بناء عده تقرير خاص تعده السلطة المختصة المعنية؛
ف 103. الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع؛
ف 114. الأعمال المنجزة لدى المؤسسات العمومية التي تتمتع بالحصرية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 125. الأعمال التي يجب إنجازها في إطار العرض التلقائي والتي تستند إلى تقنية خاصة لا يملكها أو لا يتقنها سوى حامل العرض كما هو منصوص على ذلك في البند 3 من المادة 13 من هذا المرسوم؛
ف 136. الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.
ف 14يهدف موضوع هذه الأعمال، على وجه الخصوص، إلى مواجهة خصاص أو حدث كارثي مثل الزلازل أو الفيضانات أو المد البحري أو الجفاف أو الوباء أو الجائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو الحرائق أو البنايات والمساكن المتداعية والمنشآت المهددة بالانهيار أو حدث يهدد أمن الشبكات والمنشآت أو يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية.
ف 15ويجب أن تقتصر الصفقات المتعلقة بهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال؛
ف 167. الأعمال التي تكتسي طابعا استعجاليا والتي تتعلق بالدفاع عن حوزة التراب الوطني أو بأمن السكان أو بسلامة السير الطرقي أو بالملاحة الجوية أو البحرية أو بالأعمال ذات الصلة بحملة الاستكشاف في البحر، والتي يجب الشروع في تنفيذها، قبل أن يتم تحديد جميع شروط الصفقة. ويتم إنجاز هذه الأعمال طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في البند ب) من المادة 90 بعده؛
ف 178. الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، والتي لا يتلاءم تنفيذها مع الآجال التي يستلزمها الإشهار المسبق وإجراء المنافسة؛
ف 189. الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى صاحب الصفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر إلى أجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها.
ف 19أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين، علاوة على ذلك، أن يستلزم تنفيذها وجود معدات منصبة أو تم استعمالها من لدن المقاول في عين المكان.
ف 20تبرم الصفقات المتعلقة بهذه الأعمال الإضافية في شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها.
طريقة الإحالةالمادة 89 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثالث: المسطرة التفاوضية
المادة 87 – المادة 90- المادة 87مبادئ
- المادة 88المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة
- المادة 89حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يمكن إبرام صفقة تفاوضية في إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين I) و 11) من هذه المادة.
- المادة 90شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية: