المادة 76
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
ف 2يجب أن توجه هذه الرسالة إلى المتنافسين الذين تم إقصائهم، والتي تتضمن جميع أسباب الإقصاء، داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء جلسة القبول.
ف 3يخبر صاحب المشروع أيضا، داخل الأجل نفسه، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين المقبولين بقبولهم وبمكان إيداع المشاريع، وعدد الاقتضاء، العروض وكذا بتاريخ وساعة ومكان اجتماع لجنة المباراة وبالتاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
ف 4يدعو صاحب المشروع في الرسالة نفسها كل متنافس مقبول إلى سحب ملف المباراة وإيداع:
- –مشروعه مدعما بكلفته التقديرية الإجمالية؛
- –وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في الفقرة 2) من البند ألف) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم؛
- –عرضه المالي، عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو بتتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز.
ف 5غير أنه عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع فقط، لا يطلب أي عرض مالي.
ف 6يجب أن توجه رسالة القبول المذكورة إلى المتنافسين المقبولين أربعين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
ف 7إذا اعتبر متنافس أن الأجل المحدد في رسالة القبول غير كاف لإعداد المشاريع، وعند الاقتضاء، لإعداد العروض، بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه، خلال النصف الأول من الأجل المذكور، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ف 8يجب أن تتضمن رسالة المتنافس جميع العناصر التي تمكن صاحب المشروع من النظر في طلبه.
ف 9إذا أقر صاحب المشروع صحة طلب المتنافس، قام، تحت مسؤوليته، بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة.
ف 10وفي هذه الحالة، يكون التأجيل، الذي تعود صلاحية تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع رسالة موجهة، بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلى المتنافسين المقبولين. تحدد هذه الرسالة التاريخ الجديد لفتح الأظرفة.
ف 11لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة للسبب المشار إليه أعلاه إلا مرة واحدة، أيا كان المتنافس الذي يطلبه.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الثاني: المباراة
المادة 66 – المادة 86- المادة 66مبادئ وكيفيات إجراء المباراة
- المادة 67برنامج المباراة يبين برنامج المباراة الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد المحتوى التوقعي للعمل والميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ هذا العمل.
- المادة 68إشهار المباراة مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر إعلان المباراة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من البند 2 من I) من المادة 23 من ه
- المادة 69نظام المباراة I. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظام، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 70ملف المباراة تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع. ويتضمن هذا الملف ما يلي:
- المادة 71الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار المباراة.
- المادة 72محتوى ملف طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه يحدد محتوى ملف طلب القبول ويتم تقديمه وإيداعه وسحبه وفق مقتضيات المادة 54 من هذا المرسوم.
- المادة 73لجنة المباراة يحدد تأليف لجنة المباراة طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 74جلسة القبول تجرى أشغال جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا المرسوم.
- المادة 75محضر جلسة القبول يتم إعداد محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا المرسوم.
- المادة 76النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
- المادة 77الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين يضع صاحب المشروع رهن إشارة المتنافسين المقبولين ما يلي:
- المادة 78محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين المشاريع والوثائق المطلوبة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 76 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم و
- المادة 79إيداع أظرفة المتنافسين وسحبها تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 80أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة أجل مدة صلاحية العروض الذي يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.
- المادة 81فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين
- المادة 82تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
- المادة 83مباراة عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 84محضر المباراة تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويتضمن هذا المحضر، الذي لا يتم تبليغه إلى العموم ولا إلى المتنافسين، المناقشات ا
- المادة 85النتائج النهائية للمباراة تطبق مقتضيات المادة 47 من هذا المرسوم على النتائج النهائية للمباراة.
- المادة 86إلغاء المباراة يتم إلغاء المباراة وفقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.