مادة madda
FR
الباب الثالث: أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 19

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1طرق إبرام الصفقات باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم، تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو وفق المسطرة التفاوضية.

ف 2I. طلب العروض:

ف 31. يمكن أن يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا.

ف 4يكون طلب العروض «مفتوحا»، عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم عرضه. ويكون طلب العروض «محدودا» عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

ف 5علاوة على طلب العروض المفتوح، يمكن أيضا إبرام صفقات وفق مسطرة طلب العروض المفتوح المبسط، عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون (1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

ف 6يخضع طلب العروض المفتوح المبسط إلى الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة لطلب العروض المفتوح، مع مراعاة ما يلي:

  1. –تتألف لجنة طلب العروض المفتوح المبسط من الرئيس وعضو واحد يعينه صاحب المشروع وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية كما هو منصوص عليه في المادة 38 من هذا المرسوم، حسب الحالة.
  2. –ينشر إعلان طلب العروض المفتوح المبسط في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدة واحدة على الأقل؛
  3. –يحدد أجل نشر الإعلان في عشرة أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة؛
  4. –لا يضم الملف التقني للمتنافس، المشار إليه في باء) من I) من المادة 28 من هذا المرسوم، الشهادات المرجعية والتصريح بمخطط التحمل.

ف 72. يكون طلب العروض «بالانتقاء المسبق» عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة الانتقاء المسبق، إلا للمتنافسين الذين يتوفرون على المؤهلات الكافية، ولا سيما من الناحية التقنية والمالية.

ف 83. يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا.

ف 9أ. يكون طلب العروض «وطنيا» عندما لا يقبل للمشاركة فيه إلا المتنافسين المقيمين في المغرب.

ف 10ما عدا الحالات المبررة، بصورة قانونية، بشهادة إدارية يعدها صاحب المشروع تحت مسؤوليته، يتم اللجوء إلى طلب العروض الوطني إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال ومليون (1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

ف 11يمكن تغيير الحدود المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 12ب. يكون طلب العروض «دوليا» عندما يتم قبول المتنافسين المقيمين أو غير المقيمين في المغرب للمشاركة فيه. ويهم الصفقات التي يتجاوز مبلغها التقديري الحدود المذكورة أعلاه.

ف 13II. المباراة:

ف 14تمكن المباراة من إجراء تبار بين المتنافسين، على أساس برنامج، من أجل إنجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي.

ف 15III. المسطرة التفاوضية:

ف 16تمكن المسطرة التفاوضية صاحب المشروع من إجراء مفاوضات مع متنافس أو أكثر من أجل إسناد الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا المرسوم.

ف 17IV. استثناءا من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بواسطة سندات طلب طبقا للشروط المحددة في المادة 91 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16شكل ومحتوى الصفقات ألف) تعتبر الصفقات عقودا مكتوبة تحدد دفاتر تحملاتها طرق الإبرام وشروط التنفيذ. تتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر ال
  2. المادة 17نشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات يقوم صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، بنشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات ل
  3. المادة 18طلب إبداء الاهتمام يهدف طلب إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين، قبل الشروع في الدعوة إلى المنافسة.
  4. المادة 19طرق إبرام الصفقات باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم، تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو ال
فهرس النص كاملا · 170 مادة