المادة 12
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1الحوار التنافسي
ف 2I) الحوار التنافسي هو المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع بإجراء حوار مع المترشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد أو تطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.
ف 3ينصب الحوار التنافسي على مشاريع تكتسي طابعا معقدا أو مشاريع مبتكرة لا يستطيع صاحب المشروع، بوسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والتركيبة القانونية والمالية المتعلقة بها.
ف 4II) يتم إجراء مسطرة الحوار التنافسي عبر ثلاث مراحل متتالية كما يلي:
ف 5ألف) الدعوة إلى المنافسة:
ف 6يقوم صاحب المشروع في هذه المرحلة:
- –بنشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا المرسوم، غير أن الأجل بين تاريخ نشر الإعلان والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر يوما؛
- –بإعداد نظام الاستشارة للحوار التنافسي طبقا لأحكام المادة 21 من هذا المرسوم؛
- –بإعداد برنامج وظيفي يحدد طبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها والأهداف التي يتعين تحقيقها. يوضع هذا البرنامج رهن إشارة المتنافسين.
ف 7تودع أو تسلم ملفات الترشيحات المكونة طبقا لمقتضيات 1) من ألف) وباء) من II من المادة 53 من هذا المرسوم من لدن المتنافسين وفق الشروط المحددة في المادة 54 من المرسوم نفسه.
ف 8يتم قبول المترشحين للمشاركة في الحوار التنافسي وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 57 من هذا المرسوم، من لدن لجنة يحدد تأليفها وفقا لمقتضيات المادة 55 من المرسوم نفسه.
ف 9يخبر صاحب المشروع المترشحين الذين لم يتم قبولهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ف 10مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند ألف) من هذه المادة، يخبر صاحب المشروع، وفق نفس الأشكال، المترشحين المقبولين ويدعوهم للمشاركة في الحوار التنافسي داخل أجل يحدده.
ف 11يسلم صاحب المشروع البرنامج الوظيفي المفصل ومشروع دفتر الشروط الخاصة إلى المترشحين المقبولين.
ف 12لا يمكن أن يقل عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي عن مترشحين اثنين.
ف 13إذا كان عدد المترشحين المقبولين للمشاركة يقل عن اثنين، يقوم صاحب المشروع بإنهاء المسطرة ويخبر بذلك المترشح المقبول إن وجد.
ف 14باء) سير الحوار التنافسي:
- 1-يقوم صاحب المشروع، خلال هذه المرحلة، بإجراء حوار تنافسي مع كل مترشح من المترشحين المقبولين لتقديم عرض.
ف 15يجرى الحوار التنافسي عبر جولات متتالية، تسلم فيها العروض المتضمنة للحلول المقترحة من لدن المترشحين في كل جولة.
ف 16يساعد صاحب المشروع، في جميع جولات الحوار التنافسي، اثنان على الأقل من ممثلي إدارته، يكون أحدهم تابعا للمصلحة المعنية بالعمل موضوع الحوار التنافسي.
ف 17يمكن لصاحب المشروع أن يناقش مع المترشحين المقبولين جميع جوانب المشروع، ولا سيما الجوانب القانونية والتقنية والمالية.
ف 18يتم الاستماع إلى كل مترشح في ظروف تتسم بالتقيد بمبدإ المساواة في التعامل مع المتنافسين المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ف 19لا يجوز لصاحب المشروع أن يقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تمنحهم أفضلية تنافسية على غيرهم، كما لا يجوز له أن يكشف للمترشحين الآخرين عن الحلول المقترحة أو عن معلومات سرية مقدمة من لدن أحد المترشحين في إطار الحوار التنافسي دون الحصول على موافقة صريحة من هذا الأخير.
ف 20يواصل صاحب المشروع الحوار التنافسي مع المترشحين المتنافسين حتى يتمكن من تحديد الحل أو الحلول التي من شأنها أن تلبي حاجاته المحددة في البرنامج الوظيفي.
ف 21عند انتهاء المناقشات مع كل مترشح، يتم إعداد محضر يوقعه بصورة مشتركة صاحب المشروع والمترشح.
ف 22يجوز لصاحب المشروع أن يطلب توضيحات أو تفاصيل تتعلق بالحلول المقترحة من لدن المترشحين دون أن تترتب على هذه التوضيحات أو التفاصيل تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الرئيسية لدفتر الشروط الخاصة.
ف 23عند انتهاء جولات الحوار التنافسي، لا تقبل إلا الحلول التي تستجيب على نحو أفضل للمعايير المحددة من لدن صاحب المشروع في البرنامج الوظيفي.
ف 24وفي هذه الحالة، يتم إعداد محضر يبين المترشحين المقبولين والمترشحين غير المقبولين. تسلم نسخة من هذا المحضر إلى لجنة فتح العروض وفحصها؛
- 2-عند انتهاء الحوار التنافسي، يخبر صاحب المشروع بذلك المترشحين الذين شاركوا في جميع جولات الحوار التنافسي، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ف 25يحصر صاحب المشروع البنود النهائية لدفتر الشروط الخاصة ويسلمه للمترشحين المقبولين ويدعوهم، في اليوم نفسه، وفق الشكليات نفسها، إلى تسليم عروضهم داخل أجل لا يقل عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال الدعوة، مع بيان مكان تسليم العروض وتاريخ فتحها وفحصها.
ف 26يجب أن تتضمن هذه العروض، علاوة على دفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى والموقع عليه، العرض المالي للمترشح.
- 3-يعد صاحب المشروع تقريرا شاملا ومفصلا حول سير ومضمون المناقشات التي أجراها مع المترشحين والاختيارات التي حصرها.
ف 27يوقع هذا التقرير من لدن صاحب المشروع وممثلي الإدارة المشار إليهم في 1) من باء) من هذه المادة. يحتفظ بهذا التقرير في ملف الصفقة.
ف 28جيم) نتائج الحوار التنافسي:
ف 29خلال هذه المرحلة، تقوم اللجنة المشار إليها في ألف) من II) من هذه المادة بفتح وفحص العروض المقدمة من لدن المترشحين طبقا لمقتضيات المواد 42 و 45 إلى 48 من هذا المرسوم.
ف 30تقوم هذه اللجنة، بعد ذلك، بتقييم وترتيب العروض المالية المقدمة من لدن المترشحين وتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الأقل ثمنا.
ف 31يمكن أن ينص نظام الاستشارة للحوار التنافسي على منح جوائز مالية للمترشحين التي كانت عروضهم الأحسن ترتيبا في حدود ثلاثة مترشحين.
ف 32يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة لصاحب الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم هذه الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: أنواع الصفقات
المادة 7 – المادة 13- المادة 7صفقات-إطار
- المادة 8الصفقات القابلة للتجديد
- المادة 9صفقات بأقساط اشتراطية الصفقات بأقساط اشتراطية هي صفقات تنص على قسط ثابت مشمول بالاعتمادات المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتو
- المادة 10صفقات محصصة
- المادة 11صفقة تصور وإنجاز تعتبر صفقة تصور وإنجاز كل صفقة أشغال فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق بما يلي:
- المادة 12الحوار التنافسي
- المادة 13العرض التلقائي