المادة 8
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1الصفقات القابلة للتجديد
- 1-يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات قابلة للتجديد» إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد كميات الأعمال مسبقا، بأكبر قدر ممكن من الدقة، والتي تكتسي طابعا توقعيا ومتكررا ودائما.
- 2-تحدد الصفقات القابلة للتجديد، على وجه الخصوص، مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها.
ف 2تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم. تغير هذه اللائحة أو تتمم بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
- 3-تبرم الصفقات القابلة للتجديد لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية.
ف 3تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات القابلة للتجديد بندا يتعلق بالتجديد الضمني. وفي هذه الحالة، تجدد الصفقات القابلة للتجديد ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة ثلاث سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 3 من هذا المرسوم وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من الملحق نفسه.
ف 4تسري مدة الصفقة القابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
ف 5يتم عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار مسبق وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. ويترتب على عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد فسخها.
- 4-خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
ف 6إذا نصت الصفقة القابلة للتجديد على ذلك، جاز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مراجعة شروط تنفيذ الصفقة.
ف 7وفي هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة القابلة للتجديد على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق. وفي حالة عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة، تفسخ الصفقة.
ف 8يمكن تغيير الأعمال المزمع إنجازها في إطار الصفقة القابلة للتجديد. وتتم هذه التغييرات وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على العمل موضوع الصفقة القابلة للتجديد.
- 5-يتم الالتزام المحاسبي للصفقة القابلة للتجديد، كل سنة، على أساس المبلغ الإجمالي للصفقة. غير أنه، يمكن لهذا الالتزام، بالنسبة للسنة الأولى أن يتم، عند الاقتضاء، على أساس المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعنية، وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.
ف 9بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المدة المتبقية لبلوغ المدة الإجمالية للصفقة القابلة للتجديد.
ف 10إذا لم يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة القابلة للتجديد برسم سنة معينة، فإنه يجب فسخ هذه الصفقة.
- 6-يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا نهائيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المعنية وكشفا نهائيا عاما عند نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة القابلة للتجديد، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة القابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: أنواع الصفقات
المادة 7 – المادة 13- المادة 7صفقات-إطار
- المادة 8الصفقات القابلة للتجديد
- المادة 9صفقات بأقساط اشتراطية الصفقات بأقساط اشتراطية هي صفقات تنص على قسط ثابت مشمول بالاعتمادات المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتو
- المادة 10صفقات محصصة
- المادة 11صفقة تصور وإنجاز تعتبر صفقة تصور وإنجاز كل صفقة أشغال فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق بما يلي:
- المادة 12الحوار التنافسي
- المادة 13العرض التلقائي