المادة 53
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. ت بق الشروط المنصوص دليها المادة 27 من هذا المرسوم دلى المتنا سين إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق.
ف 2II. يتعين دلى كل متنا أن يقدم مل ا إداريا ومل ا تقنيا:
ف 3ألف) يضم الملف الإداري ما يل :
ف 41. بالنسبة لكل متنا مرحلة القبول:
ف 5أ. الوثيقة أو الوثائق الت تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنا . وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانون للمتنا :
- –إذا تعلق الأمر بمقاول ذات أو بشخص ذات يعمل لحسابه الخاص، لا ت لب منه أي وثيقة؛
- –إذا تعلق الأمر بممثل للمتنا ، وجب دليه تقديم ما يل ، حسب الحالة:
- –نسخة مشهود بم ابقتها لأصل الوكالة المصادق دلى توقيعها، دندما يتصرف باسم شخص ذات ؛
- –مستخرج من النظام الأساس للشركة أو نسخة م ابقة لأصل محضر الجهاز المختص أو هما معا، الذي يخول له صلاحية التصرف باسمها؛
- –الوثيقة الت ي وض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر، دند الاقتضاء.
- –إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق الت تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.
ف 6ب. التصريح بالشرف؛
ف 7ج. طلب القبول؛
ف 8د. إذا تعلق الأمر بتجمع، ات اقية تأسي التجمع المنصوص دليها المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل؛
ف 9ه. إذا تعلق الأمر بمؤسسة دمومية، نسخة من النص الذي يؤهلها لممارسة المهام الت لها دلاقة بالأدمال موضوع الص قة.
ف 102. بالنسبة للمتنا سين المقبولين مرحلة تقييم العروض، أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الك الة الشخصية والتضامنية الت تقوم مقامه، دند الاقتضاء.
ف 113. بالنسبة للمتنا المزمع إسناد الص قة إليه:
ف 12أ. شهادة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض محل رض الضريبة تثبت بأن المتنا يوجد وضعية جبائية قانونية أو دند ددم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص دلى ذلك المادة 27 من هذا المرسوم. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم دلى أساسه رض الضريبة دلى المتنا .
ف 13بالنسبة للمؤسسات العمومية، لا ت لب هذه الشهادة إلا من المؤسسات الخاضعة لنظام الضريبة.
ف 14ب. شهادة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطن للضمان الاجتماد أو أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماد تثبت بأن المتنا يوجد وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛
ف 15ج. نسخة من شهادة القيد السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل ونسخة من شهادة القيد السجل المحل بالنسبة للتعاونيات ونسخة من شهادة القيد السجل الوطن للمقاول الذات بالنسبة للمقاولين الذاتيين؛
ف 16د. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للص قات المبرمة لحاجات الد اع الوطن أو الأمن العام، إذا طلبها صاحب المشروع؛
ف 17ه. بالنسبة للمتنا سين غير المقيمين بالمغرب، يتعين دليهم تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها البنود أ) وب) وج) أدلاه مسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصل أو بلد المنشأ.
ف 18دندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من لدن الادارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصل أو بلد المنشأ المعن ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من لدن سل ة قضائية أو إدارية بالبلد الأصل أو ببلد المنشأ تثبت ددم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
ف 19يعتمد تاريخ تسليم الوثائق المقررة أ) وب) أدلاه إلى صاحب المشروع أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 20باء) يضم الملف التقن :
ف 21أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنا وتحدد، دند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأدمال الت ن ذها المتنا أو شارك تن يذها، مع بيان ص ة هذه المشاركة؛
ف 22ب. شهادات أو نسخ منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة من لدن أصحاب المشاريع العامين أو الخواص أو من لدن رجال ال ن الذين أنجز المتنا تحت إشرا هم الأدمال المذكورة أو من لدن أصحاب الص قات بالنسبة للأدمال المتعاقد بشأنها من الباطن.
ف 23تحدد كل شهادة، دلى وجه الخصوص، طبيعة الأدمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وص ته وتقييمه.
ف 24بالنسبة لأدمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب أن تتضمن الشهادات المرجعية المذكورة أدلاه بيانا بكون الأشغال المن ذة همت دقارات مصن ة و ق مقتضيات القانون السالف الذكر رقم 22.80.
ف 25يجب دلى صاحب المشروع أن لا يشترط، بأي حال من الأحوال، شهادات مرجعية غير متناسبة مع طبيعة ومحتوى الأدمال ومبلغ الص قة؛
ف 26ج. تصريح بمخ ط التحمل للمتنا إذا نص دليه نظام الانتقاء المسبق؛
ف 27د. الوثيقة أو الوثائق المثبتة للقدرات المالية للمتنا ، دند الاقتضاء؛
ف 28ه. إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف م بق دلى الص قات المعنية بالأدمال، إن الشهادة المسلمة إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها ال قرات أ) وب) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة؛
ف 29و. إذا وجد نظام للادتماد م بق دلى الص قات المعنية بالأدمال، إن الشهادة المسلمة إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها ال قرات أ) وب) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة؛
ف 30ز. يتعين دلى المتنا سين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقن المنصوص دليها ال قرات أ) وب) وج) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 49 – المادة 65- المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام ص قات بناء دلى طلب دروض بالانتقاء المسبق دندما تت لب الأدمال موضوع الص قة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنا س
- المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراداة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإدلان دن طلب العروض بالانتقاء المسبق و قا لمقتضيات ال قرتين 1 و 2 من البند
- المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب دروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
- المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
- المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. ت بق الشروط المنصوص دليها المادة 27 من هذا المرسوم دلى المتنا سين إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق.
- المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنا مل ا إداريا ومل ا تقنيا.
- المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 56جلسة القبول
- المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنا سين، يتضمن هذا المحضر، دند الاقتضا
- المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنا سين غير المقبولين بإقصائهم بواس ة رسالة موجهة دن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
- المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين ت بق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم دلى طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنا سين إطار طلب العروض بالانتقاء المس
- المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن مل ات المتنا سين المقبولين الوثائق الم لوبة بواس ة رسالة القبول المنصوص دليها المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الشكلي
- المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة و ق الشروط والشكليات المنصوص دليها دلى التوال المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
- المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظر ة المتنا سين المقبولين و ق الشروط المنصوص دليها المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنا سون ملتزمين بالعروض الت قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص دليه المادة 36 من هذا المرسوم.
- المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
- المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.